قرار إداري رقم (12) لسنة 2021
بشأن دليل تصميم وتشييد أحواض السباحة في إمارة أبو ظبي
رئيس دائرة البلديات والنقل:
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له،
- - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء بإمارة أبو ظبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- - وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- - وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وتعديلاته،
- - وعلى القرار الإداري رقم (71) لسنة 2014 بشأن تطبيق كودات أبو ظبي الدولية للبناء (المجموعة الأولى)،
- - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر ما يلي:
المادة (1)
يطبق دليل تصميم وتشييد أحواض السباحة المرفق بهذا القرار على جميع المسابح العامة والخاصة في إمارة أبوظبي.
المادة (2)
على ملاك أحواض السباحة التي تم بناءها أو ترخيصها قبل صدور هذا القرار استيفاء الشروط الواردة في الدليل المرفق عند تجديد شهادة الإشغال.
المادة (3)
يُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة البلديات والنقل
No English content available.