تعميم رقم (6) لسنة 2024
بشأن نشاط نقش الوشم (مايكروبليدنج) في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة
إلى كافة المعنيين:
- استناداً لأحكام قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2020،
- والقرار الإداري رقم (107) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 ( الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية ).
- والقرار الإداري رقم (108) لسنة 2020 بشأن اعتماد الدليل الإرشادي للائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية).
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
أصدرنا التعميم الآتي:
المادة (1)
على جميع مراكز التجميل وصالونات الحلاقة الحاصلة على ترخيص نشاط (نقش الوشم) من السادة/ دائرة التنمية الاقتصادية، ضرورة استخراج شهادة المطابقة للفنيين العاملين بنشاط فني مكياج مؤقت/ نقش الوشم ( مايكروبليدنج ) من السادة/ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
المادة (2)
ينفذ هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصه، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على جميع المخالفين بعد (6) أشهر من تاريخ إصدار التعميم.
د. سالم خلفان الكعبي
مدير عام شؤون العمليات
صدر بتاريخ: 2024/10/09
No English content available.