تعميم رقم (5) لسنة 2024
بشأن الشركات الحاصلة على ترخيص نشاط (تنظيف خزانات مياه الشرب)
إلى كافة المعنيين:
- بناءً على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2020،
- وعلى القرار الإداري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبو ظبي،
- وعلى القرار الإداري رقم (107) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية)،
- وعلى القرار الإداري رقم (108) لسنة 2020 بشأن اعتماد الدليل الإرشادي للائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية)،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
أصدرنا التعميم الآتي:
المادة (1)
على جميع الشركات الحاصلة على ترخيص نشاط (تنظيف خزانات مياه الشرب) التقيد التام بالاشتراطات الواردة في القرار رقم (26) لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبوظبي، وعمل جميع الفحوصات المخبرية المعتمدة وسحب العينات من قبل فني مختص من المختبر موضحا فيه درجة حرارة العينة وحجمها، وإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات الأساسية للمبنى.
المادة (2)
يُنفذ هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
د. سالم خلفان الكعبي
مدير عام شؤون العمليات
No English content available.