قرار إداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبو ظبي (مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة).
المتعلقة بالقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي
(مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة)
رئيس دائرة البلديات والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (105) لسنة 2024 بشأن مشروع قرار رئيس دائرة البلديات والنقل بشأن جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالمظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (119) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (استخدام الأطباق اللاقطة)،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (120) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (المركبات المهملة)،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (121) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الحفاظ على المظهر العام)،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (122) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الحد من مظاهر الإزعاج)،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (123) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (التخييم والفعاليات)،
- وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (124) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الحفاظ على الأماكن العامة)،
- وعلى قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (51) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (اللوحات الإعلانية)،
- وعلى قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (114) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي (الحفاظ على الحوائط والجدران)،
- وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
تقرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة
إمارة أبوظبي.
الدائرة
دائرة البلديات والنقل.
البلدية المعنية
بلدية مدينة أبو ظبي أو مدينة العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة.
القانون
القانون رقم (2) لسنة 2012 المشار إليه.
لوائح المظهر العام والسكينة العامة
اللوائح الصادرة بموجب القانون للحفاظ على المظهر العام والسكينة العامة وهي لائحة الحفاظ على المظهر العام، ولائحة الحفاظ على الأماكن العامة، ولائحة الحد من مظاهر الإزعاج، ولائحة التخييم والفعاليات، ولائحة استخدام الأطباق اللاقطة، ولائحة المركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران ولائحة اللوحات الإعلانية.
لجنة التظلمات
لجنة أو أكثر تشكل في البلدية المعنية لتلقي التظلمات المتعلقة بتطبيق القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه والبت فيها وفق التشريعات السارية.
الأماكن العامة
المنتزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قروض.
المظهر العام
كل ما من شأنه الحفاظ على النواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة بما في ذلك المساحات الخضراء والرصفة والمباني والممرات الخاصة بها والسواق والأسيجة والطرق العامة، وحظر التصرفات والسلوكيات التي تشوه ذلك بأي وجه من الوجوه.
الإزعاج
أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة بحيث يؤثر سلبًا على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
السكينة العامة
حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة والسكنية التي تكفل الراحة التامة للعامة من أي فعل يؤدي إلى ضوضاء أو إزعاج بأي صورة كانت.
مادة (2)
- يُعمل بجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
يتولى مأمورو الضبط القضائي مهمة الرقابة وضبط المخالفات وفقا للإجراءات الآتية:
تحرير محاضر ضبط المخالفات، ولهم في سبيل ذلك طلب إبراز الوثائق اللازمة.
إشعار المخالف بالمخالفة ويجوز أن يكون الإشعار الكترونيا.
جواز عرض التصالح على المخالف من مأموري الضبط القضائي المفوضين بذلك وإثبات ذلك في محضر ضبط المخالفة.
لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفات القيام بما يأتي:
الاستعانة بالأجهزة والتقنيات التي تحددها البلدية المعنية.
الاستعانة بالشرطة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص متى تطلب الأمر ذلك.
مادة (4)
لرئيس الدائرة أو من يفوضه عرض التصالح على المخالف وفق الإجراءات الآتية:
عرض التصالح وإثباته في محضر ضبط المخالفة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وباتباع الآليات المعتمدة لدى الدائرة.
على المخالف الذي يقبل التصالح تقديم موافقته على التصالح كتابياً أو إلكترونياً وفق الآليات المعتمدة لدى الدائرة.
يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة خلال المهلة المحددة من قبل البلدية المعنية.
يقوم المخالف بسداد 75% من مبلغ الغرامة المقرر للمخالفة بعد التأكد من إزالة كافة أسباب وآثار المخالفة، وسداد أي مصاريف أو رسوم أخرى مرتبطة بالمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح على المخالف.
تنقضي المخالفة بالتصالح عليها من قبل المخالف وسداده 75 % من قيمة الغرامة المترتبة على المخالفة خلال مهلة التصالح ولا يجوز بعد ذلك إعادة فتح قيود المخالفة والتظلم عليها.
لا يُسقط التصالح المخالفة عند احتساب التكرار.
مادة (5)
يجوز للبلدية المعنية توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية:
الإنذار.
وقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة.
إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وقف الترخيص موقتاً أو سحبه
مادة (6)
يجوز للمخالف التظلم من الجزاء الإداري من خلال القنوات المتاحة لدى البلدية المعنية، وعلى النموذج المعد لذلك، ويبين فيه أسباب التظلم ويرفق به المستندات المؤيدة له ليتم عرضه على لجنة التظلمات، وفي جميع الأحوال لا يقبل أي تظلم بعد انقضاء أسبوع من تاريخ تبليغ المخالف بالجزاء الإداري.
تنظر لجنة التظلمات في التظلم وتبت فيه بقرار مسبب بالرفض أو القبول خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي كل الأحوال يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له، ويخطر المتظلم بالنتيجة وفق الإجراءات المتبعة.
لا يوقف التظلم مدة التصالح ولا يقطعها وتبقى مدة التصالح سارية طيلة مدة النظر والبت في التظلم.
مادة (7)
في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب وآثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها البلدية المعنية، فإذا لم يقم بذلك بعد انقضاء المهلة المحددة، قامت البلدية المعنية بإزالتها على نفقته.
إذا صادف آخر المهلة المحددة عطلة نهاية السبوع أو عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، في كل مرة يعطى المخالف فيها مهلة لتصويب الوضع أو لإزالة اسباب وآثار المخالفة.
يجوز للبلدية المعنية الإزالة الفورية لأسباب وآثار المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك دون النظر للمهلة المحددة للإزالة.
مادة (8)
يُراعى التدرج لدى تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين، ويجوز توقيع الجزاءات الإدارية الأكثر شدة مباشرة متى اقتضت طبيعة وظروف المخالفة ذلك.
يُعد تكرارًا للمخالفة معاودة ارتكابها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة في المرة الأولى، وتشدد الغرامة في حالة التكرار على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
تقوم كل بلدية معنية بإنشاء سجل للمخالفين متضمنا بياناتهم والمخالفات المرتكبة ونوع الجزاء الإداري الموقع عليهم وتاريخه وعدد مرات التكرار وأي بيانات أخرى تراها ضرورية.
يمكن للبلدية المعنية التنسيق والاستعانة بالجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الجزاءات الإدارية التي توقعها إذا تطلب الأمر ذلك ووفق التشريعات السارية.
مادة (9)
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتاريخ: 2024/08/08
جدول المخالفات والغرامات
المتعلقة بالقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبو ظبي
(مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة)
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
الحفاظ على المظهر العام
الحفاظ على الأماكن العامة
الإزعاج في الأماكن العامة
1
إهمال العقار إلى الحد الذي يجعله مشوهاً للمظهر العام أو يمثل خطراً على السلامة أو الصحة العامة.
5000
10000
20000
2
تسوير أو تسييج أو تغطية أي عقار كلياً أو جزئياً بشكل يجعله مشوّهاً للمظهر العام.
3000
5000
10000
3
تركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح أو بتصريح منته.
1000
2000
4000
4
عدم الالتزام بشروط تصريح مظلة موقف مركبة أو تركها بشكل مشوه للمظهر العام.
500
1000
2000
5
ترك وإهمال الأعلام أو الشعارات أو الرموز بما يشوه المظهر العام.
500
1000
2000
6
عدم التزام المالك أو من ينوب عن قانوناً بتوفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات وإخراج الحاويات للتفريغ وإعادتها لمواقعها مباشرة ويستثنى من ذلك الوحدات السكنية الخاصة.
1000
2000
4000
7
عدم قيام المالك أو من ينوب عنه قانونا بتوفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية لاستخدامها من قبل الجمهور للتخلص من النفايات.
2000
4000
8000
8
إضافة أية أدوات، أو معدات، أو أجهزة، أو إجراء أية أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو أي من المنشآت والمحال التجارية (مثل مداخن المطاعم، اسطوانات الغاز، المظلات، أجهزة المكيفات، أعمال الإنارة ، والأرصفة، وما فيه حكمها بدون الحصول على ترخيص.
1000
2000
4000
9
ترك أو تخزين أو تعليق أو وضع أية مواد، أو هياكل مسبقة التجهيز (كرافانات) أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة بصورة من شأنها إعاقة المارة أو بما يشوه المظهر العام أو يضر بالصحة العامة.
1000
2000
4000
10
ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المباني أو في الشرفات بصورة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة.
500
1000
2000
11
استخدام أو استغلال أو تغطية الممرات الفاصلة بين القسائم السكنية أو المنشآت والمحال التجارية لأغراض التخزين أو في أنشطة غير مصرح بها.
500
1000
2000
12
وضع المناشر خارج النوافذ أو خارج الشرفات على أي جانب من جوانب المباني المطلة على الطريق العام.
500
1000
2000
13
عدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانونا بالمحافظة على نظافة حاويات التخلص من النفايات في المنشآت والمحال التجارية.
500
1000
2000
14
عدم التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالمحافظة على نظافة الأرصفة والمساحات المحاذية لواجهات محلاتهم.
500
1000
2000
15
تنظيف أو وضع السجاد أو الأغطية أو غيرها على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطريق العام.
500
1000
2000
16
إهمال الأصول أو المعدات التي تستخدمها الشركات القائمة على المرافق العامة والموجودة في الأماكن العامة على نحو يؤدي إلى الإضرار بالمظهر العام أو تشويهه.
1000
2000
4000
17
الكتابة أو الرسم وما في حكم هما على الأصول أو المعدات التي تستخدمها الشركات القائمة على المرافق العامة والموجودة في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
18
إلقاء مخلفات الإنشاءات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
100000
200,000
400,000
19
إلقاء مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لذلك
5000
10,000
20,000
20
إيقاف أية مركبة أو ركنها في الأماكن العامة لأغراض مزاولة أنشطة تجارية (البيع، أو الإيجار، أو الترويج، أو الدعاية، أو غيرها) دون ترخيص
500
1000
2000
21
وضع أي بناء أو مبنى جاهز أو ما في حكمه في الأماكن العامة دون تصريح
1000
2000
4000
22
عدم التقيد باللوحات الإرشادية أو التحذيرية أو قوائم التعليمات أو لوحات الحظر الخاصة بارتياد واستخدام الأماكن العامة.
1000
2000
4000
23
ممارسة أي نشاط رياضي أو ترفيهي على نحو يؤدي الى إعاقة استخدام الأماكن العامة من قبل مرتاديها.
500
1000
2000
24
الإضرار بالمساحات الخضراء.
1000
2000
4000
25
سوء استخدام دورات المياه العامة.
500
1000
2000
26
الإضرار بالأصول العامة.
1000
2000
4000
27
قطف الأزهار أو جني الثمار أو قطع أوراق الأشجار أو قص العذوق من النخيل وما في حكمها، وذلك في غير الأحوال المصرح بها.
500
1000
2000
28
رمي أعقاب السجائر في غير الحاويات المخصصة لذلك.
500
1000
2000
29
رمي المخلفات الشخصية الناتجة عن الأكل والشرب في غير الحاويات المخصصة لذلك.
500
1000
2000
30
تسلق أي بناء في الأماكن العامة أو ما في حكمه دون تصريح.
1000
2000
4000
31
النوم في الأماكن العامة.
500
1000
2000
32
البيع في الأماكن العامة دون ترخيص.
1000
2000
4000
33
تجمع مياه على الأرض في الأماكن العامة نتيجة غسيل المركبات.
500
1000
2000
34
وضع عوائق مؤقتة في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
35
تسريب مواد سائلة أو ما في حكمها.
1000
2000
4000
36
إعاقة الوصول إلى صنبور مياه إطفاء الحرائق أو صندوق الإنذار ضد الحريق أو باب الهروب من الحرائق بوضع أشياء أو معدات أو ما في حكمها.
2000
4000
8000
37
إعاقة الوصول إلى أي حفر مخصصة للصيانة في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
38
إلقاء مخلفات الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لذلك.
100,000
200,000
400,000
39
ترك حاويات النفايات في المنشآت والمحال التجارية ممتلئة عن الحد لدرجة تناثر النفايات منها.
2000
4000
8000
40
التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات صرف مياه الأمطار أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة أو الطرق أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.
2000
4000
8000
41
التخلص من النفايات والمخلفات عن طريق الحرق المفتوح.
2000
4000
8000
42
وجود أتربة أو طين أو غيرها من مشوهات المظهر العام بمحيط ومداخل ومخارج مواقع الإنشاءات الناتجة عن الأعمال بالموقع.
2000
4000
8000
43
نبش وتفتيش القمامة وفرزها والعبث بمحتوياتها.
1000
2000
4000
44
إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات، أو ما في حكمها في الأماكن غير المخصصة.
1000
2000
4000
45
رمي العلكة او اللبان أو ما في حكمها في الأماكن العامة خارج الحاويات المخصصة لذلك.
500
1000
2000
46
رمي المخلفات من النوافذ أو الشرفات.
1000
2000
4000
47
دخول الأشخاص للأماكن المخصصة لأحد الجنسين أو العائلات على خلاف ما خصصت له، باستثناء الأطفال دون سن السابعة.
1000
2000
4000
48
إشغال أو حجز مرافق أو مقاعد مخصصة في الأماكن العامة لكبار السن أو أصحاب الهمم أو أي فئات أخرى وفق التشريعات السارية، وذلك دون حق.
1000
2000
4000
49
البصق أو إلقاء إفرازات الأنف في الأماكن العامة.
500
1000
2000
50
بصق بقايا مادة البان أو النسوار أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
51
قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصص لها.
1000
2000
4000
52
إطلاق أي مادة مزعجة أو مسيئة أو خطيرة في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
53
الوقوف أو الجلوس على أرصفة الطرق وممرات المشاة ومداخل العمارات والمنشآت والمحال التجارية ومداخل الخدمات العامة أو مخارج الطوارئ بشكل يسبب الإزعاج ويشمل ذلك إعاقة حرية وحركة الآخرين أو التسبب بالذعر أو المضايقة، أو الاستفزاز.
500
1000
2000
54
استخدام أي جهاز راديو أو مكبر صوت في الأماكن العامة في غير الأحوال المصرح بها، أو إصدار أي ضوضاء، أو تسليط أضواء الليزر، أو غيرها أو أثارة الغبار بشكل يسبب إزعاجاً أو قلقا للغير في الأماكن العامة.
1000
2000
4000
55
الاستحمام أو غسل الحيوانات أو أي من المقتنيات الشخصية كالملابس وما في حكمها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
1000
2000
4000
56
توزيع أو وضع أو لصق أية مواد مطبوعة أو مكتوبة لأي غرض في الأماكن العامة أو على المركبات المتوقفة أو الأعمدة أو غيرها في غير الأحوال المصرح بها.
1000
2000
4000
57
التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
500
1000
2000
التخييم والفعاليات في الأماكن العامة
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
58
إقامة أو إدارة أو الترويج لفعالية أو التخييم في الأماكن العامة دون ترخيص مسبق من البلدية المعنية.
10000
15,000
20,000
59
إقامة أو إدارة أو الترويج لفعالية أو التخييم في الأماكن العامة بترخيص منتهي الصلاحية.
3,000
5,000
7,000
60
عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3,000
5,000
7,000
الأطباق اللاقطة
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
61
عدم التزام ملاك المباني أو من يمثلهم قانوناً بتركيب الأطباق اللاقطة وفق الشروط المعتمدة.
1000
2000
4000
المركبات المهملة
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
62
ترك المركبة في الأماكن العامة على نحو يجعلها مشوهة للمظهر العام ويشمل ذلك ترك المركبة متسخة.
500
1000
2000
63
ترك هيكل مركبة في الأماكن العامة والمؤدي إلى تشويه المظهر العام.
1000
2000
4000
الحفاظ على الحوائط والجدران
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
64
الكتابة أو الرسم وما في حكمها على الحوائط أو الجدران أو الأسوار من دون ترخيص.
1000
2000
4000
65
عدم قيام المالك أو المنتفع بإزالة الكتابة وما في حكمها على الجدران، أو الحوائط، أو الأسوار، وذلك في حال عدم ضبط المخالف.
1000
2000
4000
اللوحات الإعلانية
البند
المخالفة
الغرامة للمرة الأولى (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثانية (بالدرهم)
الغرامة للمرة الثالثة وما زاد (بالدرهم)
66
تركيب أو استخدام لوحة إعلانية دون تصريح أو بتصريح منته.
2000
4000
8000
67
عدم الالتزام بالمحتوى الإعلاني المعتمد.
1000
2000
4000
68
مخالفة شروط التصريح.
1000
2000
4000
69
عدم الامتثال لإشعار التصحيح.
2000
4000
8000
70
عدم إجراء الإصلاحات للموقع بعد إزالة اللوحة الإعلانية.
2000
4000
8000
71
تقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى البلدية المعنية ضمن طلب التصريح.
10,000
20,000
40,000
مخالفات عامة
البند
المخالفة
الغرامة (بالدرهم)
72
عدم التزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد له من البلدية المعنية.
ذات قيمة الغرامة المقررة للمخالفة المطلوب إزالتها
73
عرقلة أو منع البلدية من إزالة المخالفة.
100,000
No English content available.
Document Criteria
Document Number
220
Year
2024
Levelالمستوى
Localمحلي
Categoryالفئة
Legislationsتشريعات
Statusالحالة
Activeساري
Typeالنوع
Decisionقرار
Sectorالموضوع
General appearanceالمظهر العام
Related Documents
Law No. (10) of 2022 Amending Certain Provisions of Law No. (2) of 2012 Regarding Maintaining the General Appearance, Health, and Public Tranquility in the Emirate of Abu Dhabi
قانون رقم (10) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي
Cabinet Resolution No. (67) of 2022 on Violations of the Provisions of Federal Law No. (9) of 2011 on Land Transport and its Executive Regulations and the Administrative Penalties thereof.
قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2022 بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
Decision of the Chairman of the Department of Urban Planning and Municipalities No. (49) of 2017 Issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Health Control on Non-Food Establishments)
Chairman of the Department of Municipal Affairs' Decision No. (121) of 2014 Issuing the Implementing Regulation of Law No. (2) of 2012 (Maintaining the General Appearance)
Ministerial Resolution No. (190) of 2021 concerning Appendix No. (2) to Federal Law No. (22) of 2016 on Regulating the Possession of Dangerous Animals.
قرار وزاري رقم (190) لسنة 2021م بشأن الملحق رقم (2) المرفق بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة .
Decision of the Chairman of the Department of Municipal Affairs No. (124) of 2014 issuing the Executive Regulations of Law No. (2) of 2012 (Preservation of Public Places)
Administrative Decision No. (182) of 2017 concerning the Executive Regulations of Law No. (4) of 1983 on the Regulation of Construction Works in the Emirate of Abu Dhabi
قرار إداري رقم (182) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي