قرار إداري رقم (274) لسنة 2024
قرار إداري رقم (274) لسنة 2024
بشأن وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها
رئيس دائرة البلديات والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2022 بشأن ترخيص السائقين والمركبات،
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة النقل،
- وعلى القرار الإداري رقم (26) لسنة 2021 بشأن وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر ما يلي:
المادة (1)
وقف الخدمات والمعاملات
1. يتم وقف تقديم الخدمات والمعاملات والطلبات لدى دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها لأي شخص طبيعي أو اعتباري في حال وجود أي التزام مترتب عليه أو مستحق الوفاء لصالح الدائرة أو أي من الجهات التابعة لها.
2. يشمل الوقف كافة الشركات والمؤسسات والأفراد، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مزاولي المهن العقارية، والمهندسين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، والمقاولين، والمساحين، والمقيمين العقاريين.
3. يتم إعادة تقديم الخدمات والمعاملات والطلبات الموقوفة بعد تنفيذ الالتزامات والوفاء بها.
المادة (2)
وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية
يتم وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفقاً لما هو موضح في الجدول الآتي:
| م |
نوع الالتزام |
تاريخ وضع القيد في النظام |
| 1 |
سداد التزام مالي مستحق |
اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة السماح بسداد الالتزام |
| 2 |
المخالفات والغرامات الإدارية |
من تاريخ تحرير المخالفة والغرامة الإدارية |
| 3 |
تنفيذ الملاحظات والأوامر الواردة في المراسيم والأحكام القضائية |
من تاريخ استلام المرسوم أو الأمر أو الحكم القضائي |
المادة (3)
الاستثناءات
يستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار الخدمات والمعاملات والطلبات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، وذلك وفقا للضوابط المحددة إزاء كل منها.
المادة (4)
التخويل
يُخول مدير عام شؤون العمليات في الدائرة بالصلاحيات التالية:
1. التحديث على الجدول المشار إليه في المادة (3) وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
2. رفع القيد بصورة مؤقتة.
3. تفويض أيا من موظفي الدائرة أو الجهات التابعة بصلاحية رفع القيد بصورة مؤقتة.
المادة (5)
الإلغاءات
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6)
النشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتاريخ: 2024/09/25
No English content available.