قرار إداري رقم (115) لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006
بشأن ترخيص مظلات سيارات مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة ولوائحه التنفيذية،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (67) ج 1 / 2004 بشأن رسوم الخدمات،
- وعلى القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 بشأن ترخيص مظلات سيارات مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة رقم (2) من القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 كالتالي:
يتم تحصيل رسم قدره (1000) درهم عند إصدار الترخيص لكل مظلة لا تتجاوز أبعادها (3 م x 6 م).
مادة (2)
تعدل المادة رقم (2) من القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 كالتالي:
يتم تجديد الترخيص سنويا برسم قدره (200) درهم.
مادة (3)
تبقى باقي مواد القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 كما هي دون تعديل.
مادة (4)
ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويعمم على جميع الجهات المعنية، وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
صدر:
بتاريخ: 5 شوال 1439 هـ
الموافق: 2018/6/19 م
No English content available.