قرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
رقم (2) لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012
(أحواض السباحة)
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والقانون المعدل له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- والقانون رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي |
| الدائرة |
: دائرة التخطيط العمراني والبلديات. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| الجهات المعنية |
: السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| الدليل |
: الدليل الإرشادي الذي تصدره الدائرة ويتضمن المعايير الفنية والشروط الصحية ومتطلبات الحصول على رخصة التشغيل. |
| أحواض السباحة |
: مجسم صناعي أيا كان داخليا أو خارجيا يكون مزودا بأنابيب مياه يمكن التحكم بها وتستخدم للسباحة أو الغطس لغرض الاستمتاع وتشمل أحواض السباحة العامة. |
| المشغل |
: الشخص المرخص من قبل الجهة المعنية والذي تم التعاقد معه من قبل صاحب العلاقة لتشغيل أحواض السباحة. |
| رخصة التشغيل |
: التصريح الذي تمنحه البلدية المعنية لتشغيل أحواض السباحة. |
مادة (2)
تطبق أحكام هذا القرار على أحواض السباحة باستثناء أحواض السباحة للفلل السكنية الخاصة.
مادة (3)
- يحظر على أي شخص القيام بتشغيل أحواض السباحة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل من البلدية المعنية وفقا للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل.
- يلتزم صاحب العلاقة والمشغل بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة.
مادة (4)
يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المعنية وفقا للنموذج المعد من قبلها وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك.
مادة (5)
- تبت البلدية المعنية في الطلب بالموافقة أو الرفض على الترخيص وفقا للشروط الواردة في الدليل.
- على البلدية المعنية ابلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقا لطبيعة المخالفة يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات الآتية:
- توجيه إنذار للمخالف بإزالة المخالفة خلال سبعة أيام قبل توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار.
- عرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار وإثبات ذلك في محضر الضبط.
- إعلان المخالف بقرار إزالة المخالفة على عنوانه المصرح به بكافة الطرق القانونية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التصالح أو انتهاء مدته.
مادة (7)
تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
- الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي لإزالة المخالفة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (3) من المادة (6).
- إعداد حساب بالنفقات مشفوعا بموعد الوفاء وإبلاغ المخالف بذلك، في حال تمت الإزالة من قبل البلدية المعنية، ويعتبر دينا ثابتا في ذمة المخالف يجوز اقتضائه بكافة الطرق القانونية.
مادة (8)
- يعاقب كل من يقوم بتشغيل حوض سباحة دون الحصول على رخصة التشغيل بغرامة قدرها (20,000) عشرون ألف درهم.
- يعاقب صاحب العلاقة والمشغل في حال عدم توفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها بغرامة قدرها (2,000) ألفان درهم.
- في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
مادة (9)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
صدر:
بتاريخ: 19 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق: 7 يناير 2018
No English content available.