رسوم الخدمات
- يدفع كل مالك وحدة إلى اتحاد الملاك حسب الأحوال حصته من رسوم الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وتحدد تلك الحصة بنسبة المساحة الحجمية التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك، على أن يتحمل المطور حصته من تلك الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة.
- لا يجوز لأي مالك وحدة أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة.
- لا يجوز لاتحاد الملاك فرض رسوم الخدمات على المالك نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة إلا بعد اعتمادها من الدائرة ويجوز للدائرة تعديلها من حين إلى آخر.
مادة (43)
إيداع رسوم الخدمات والتصرف بها
- على اتحاد الملاك إيداع رسوم الخدمات التي يتم استيفاؤها من الملاك لتغطية نفقات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في حساب مخطط لهذا الغرض لدى أحد المصارف المرخصة في الإمارة.
- تخصص رسوم الخدمات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لتغطية نفقات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة.
- يجوز للدائرة متى اقتضت الضرورة ذلك أن تطلب من اتحاد الملاك الاطلاع على أية معلومات أو تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة برسوم الخدمات.
- لاتحاد الملاك أو القائم بأعمال اتحاد الملاك حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق برسوم الخدمات غير المدفوعة والالتزامات الأخرى التي تفرض على مالك الوحدة وفقا لأحكام القانون ويستمر هذا الحق بالنفاذ حتى وإن انتقلت ملكية الوحدة إلى أي شخص آخر.
- إذا لم يدفع مالك الوحدة حصته من رسوم الخدمات السنوية، تعتبر المطالبة المالية الصادرة عن اتحاد الملاك للمالك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بها عن طريق البريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول قابلة للتنفيذ بعد صدور قرار من قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة (44)
إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك
- لا يجوز لمالك الوحدة أو لشاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات جوهرية على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد الملاك، وبما لا يخل بتشريعات البناء السارية في الإمارة.
- يتحمل المالك أو الشاغل الذي يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة وبالطريقة التي يحددها القائم بأعمال اتحاد الملاك، وإذا تخلف المالك أو الشاغل عن إصلاح الضرر، فإنه يكون للقائم بأعمال اتحاد الملاك إصلاح الضرر واسترداد تكاليف الإصلاح من المالك أو الشاغل وذلك بحسب الأحوال.
- على مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت له بطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر.
مادة (45)
إدارة الأجزاء المشتركة
- يلتزم اتحاد الملاك بنظام المجمع الرئيسي وبالضوابط والاشتراطات الصادرة في هذا الخصوص عن الدائرة.
- يجوز لاتحاد الملاك، بعد موافقة الدائرة، أن يعهد ببعض المهام المقررة بموجب هذه المادة، إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها، وعليه اعتماد الرسوم المترتبة على ذلك إن وجدت من الدائرة.
الفصل الثامن
الشؤون المالية والرسوم
مادة (46)
الشؤون المالية
- يلتزم المطور بكافة التكاليف والمصاريف، بما في ذلك رسوم الخدمات السنوية، المتعلقة بالمبنى أو المجمع الناشئة قبل تسجيل الوحدة العقارية باسم المالك لدى البلدية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد المبرم بين المطور ومشتري الوحدة العقارية، للعقود النافذة في تاريخ سريان هذه اللائحة.
- عند تقسيم المبنى أو المجمع بموجب مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وإيداعها لدى البلدية وإنشاء اتحاد الملاك يكون الاتحاد مسؤولا عن كافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمخطط والناشئة بموجب القانون أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك أو هذه اللائحة.
- يجوز للمطور فرض رسوم المجمع بعد الحصول على موافقة الدائرة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وبخلاف ذلك تعتبر رسوم المجمع غير قانونية ولا يكون لها أي أثر ولا يجوز للمطور فرضها أو تحصيلها أو استردادها.
مادة (47)
الميزانية السنوية
- تتكون الميزانية السنوية لاتحاد الملاك من رسوم الخدمات التي تتضمن تقديرات بالدخل، والمصروفات مرفقة بمخصص السلع والخدمات بما في ذلك تكاليف الإدارة والصيانة والتحديثات الضرورية وأي تجهيزات أساسية رئيسية.
- لا يجوز أن تتضمن الميزانية السنوية ما يلي:
- أي رسوم تتعلق بالاتفاقيات التي تخالف أحكام هذه اللائحة.
- أي رسوم تتعلق بالخدمات العامة يتم فرضها بما يخالف أحكام هذه اللائحة.
- أي رسوم تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باسترداد تكاليف توفير أية تجهيزات أساسية رئيسية.
- أي رسوم تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باسترداد مصروفات تمويل أي تكاليف رأسمالية.
- يجوز أن تتضمن الميزانية السنوية المساهمة في الحساب المصرفي الاحتياطي لتجديد واستبدال التجهيزات الأساسية الرئيسية وفقا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك.
- تكون الميزانية السنوية مرفقة بقائمة مفصلة وكاملة بالسلع والخدمات التي يتم توفيرها من جانب المطور.
- يتم تسليم كل مستفيد نسخة كاملة عن الميزانية السنوية، كما يتم تسليمه نسخة إلكترونية إذا قدم المستفيد بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس لهذا الغرض.
مادة (48)
رفض الميزانية السنوية
- يجوز لأي اتحاد ملاك أو ثلاثين مستفيدا فردا أو أكثر رفض الميزانية السنوية خلال (30) يومًا من استلام نسخة من الميزانية السنوية بموجب إشعار كتابي موجه للمطور، ويجب أن يتضمن الإشعار أسباب الرفض بالتفصيل.
- على المطور الاجتماع مع المستفيدين الموقعين على الإشعار أو ممثليهم بغرض إيجاد حل لرفضهم خلال (14) يوما من استلام المطور لإشعار الرفض.
- في حالة عدم إيجاد حل للرفض في هذا الاجتماع أو أي اجتماع مؤجل خلال (14) يوما من عقد الاجتماع، يجوز للمستفيدين الموقعين على الإشعار أو ممثليهم الطلب من الدائرة اتخاذ قرار بشأن مسألة رفض الميزانية السنوية.
- يجوز للدائرة عند نظر الطلب المشار إليه في البند (3) من هذه المادة المصادقة على الميزانية السنوية كما وردت أو طلب إدخال تعديلات عليها وفق ما تراه مناسبا.
- يجوز فرض رسوم الخدمات في الحالات التالية:
- عدم تقديم أي طلب إلى الدائرة بموجب البند (3) من هذه المادة عند انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
- تقديم طلب إلى الدائرة بموجب البند (4) من هذه المادة بعد اتخاذ الدائرة لقرار نهائي بشأن هذا الطلب.
- تكون رسوم الخدمات السنوية واجبة الدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية ولا يجوز للمطور الإصرار على دفعها كرسم سنوي واحد.
- يجب على المستفيد سداد الرسوم التي فرضت عليه وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للمطور استيفاؤها منه كدين.
مادة (49)
اتفاقية توريد السلع والخدمات
- لا يجوز للمطور إبرام اتفاقيات خاصة بتوريد أو استعمال السلع أو تقديم خدمات عامة تؤثر تكاليفها بشكل مباشر أو غير مباشر على رسوم الخدمات المقررة، أو تؤدي إلى جني أرباح خاصة.
- على المطور الحصول على موافقة الدائرة على أي اتفاقية توريد سلع أو القيام بخدمات مما ورد ذكره بالبند (1) من هذه المادة.
- تعتبر أي رسوم يتقاضاها المطور خلافا لأحكام هذه اللائحة غير مستحقة ويجب عليه إعادتها لمن دفعها.
- تضع الدائرة أسس وقواعد توريد السلع أو تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذه المادة.
مادة (50)
شروط وقيود رسوم الخدمات العامة
- لا يجوز فرض رسوم خدمات عامة أو زيادة مقدارها المحدد بعد اعتمادها من قبل الدائرة.
- تحدد الدائرة أسس وقواعد احتساب رسوم الخدمات العامة.
- لا يعتد بأي رسوم خدمات عامة يتم فرضها واستيفاؤها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويحق لدافعها استردادها.
- لا يجوز أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين مقدم الخدمات العامة والمستفيد منها الالتزام بسداد رسوم خدمات عامة غير قانونية، ويجب أن تتضمن الاتفاقية أحكاما توضيحية بخصوص ما يلي:
- الأساس الذي يتم عليه تقديم الخدمات العامة.
- توفر الخدمات التي يتم تقديمها.
- الظروف التي قد يتوقف فيها التوريد.
- كشف بالعمولات أو الحوافز التي يتم تقديمها إلى أطراف أخرى وهوية تلك الأطراف.
مادة (51)
حصة نسبة المساهمة
مع مراعاة نص المادة (15) من هذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك يجب تخصيص حصة نسبة المساهمة لكل وحدة عقارية ترتب لمالكها في اتحاد الملاك الحقوق والالتزامات التالية:
- حصة شائعة في أصول اتحاد الملاك دون أن يكتسب مالك الوحدة العقارية أية حقوق عينية أصلية في الأرض التي تكون جزء من الأجزاء المشتركة.
- حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مع مراعاة الاستثناءات التي ترد في هذه اللائحة أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
- دفع حصته في رسوم الخدمات التي يفرضها اتحاد الملاك.
- مستحقاته في حال تصفية اتحاد الملاك بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (52)
رسوم الخدمات
يلتزم المطور بإعداد آلية احتساب رسوم الخدمات وأن يعتمدها من البلدية إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، وأن يقوم بإيداع تقرير مفصل لدى البلدية مرفق به الميزانية التي تبين هذه الآلية في احتساب رسوم الخدمات المفروضة على الملاك.
الفصل التاسع
الأحكام الختامية والانتقالية
مادة (53)
تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك
- للدائرة تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك لفترة زمنية محددة في أي من الحالات التالية:
- إذا رفض اتحاد الملاك أو لم يلتزم بما يلي:
- قرار البت في النزاع الذي يتخذ من قبل محكم خاص أو دائرة خاصة.
- أمر من المحكمة المختصة، متضمنا سداد الدين.
- إشعار التصحيح الصادر في حال الفشل في صيانة الأجزاء المشتركة وفق هذه اللائحة.
- عدم قيام اتحاد الملاك بتنفيذ المهام المفروضة عليه بموجب القانون أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك أو هذه اللائحة.
- إذا رفض اتحاد الملاك أو لم يلتزم بما يلي:
- للدائرة في أي وقت خلال فترة تولى المدير المعين لمراقبة الاتحاد لعمله تمديد أو تقصير مدة تعيينه.
- عند تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك يراعى ما يلي:
- تقوم الدائرة بتفويض صلاحيات ومهام مجلس الإدارة إلى المدير لمدة محددة.
- يلتزم المدير بالتعليمات الكتابية للدائرة سواء الواردة في مستند التعيين أو لاحقا.
- يدعو المدير المعين لمراقبة اتحاد الملاك الجمعية العمومية لعقد اجتماع قبل وقت مناسب من انتهاء مدة تعيينه لاختيار مجلس جديد يتحمل مسؤولية إدارة اتحاد الملاك اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المدة.
- عند انتهاء مدة تعيين مدير الاتحاد، يتم تفويض مراقبة اتحاد الملاك إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
مادة (54)
بيانات الإفصاح لحماية المشتري
- يجب على المطور، قبل توقيع المشتري لعقد شراء وحدة عقارية على المخطط، تسليم المشتري بيانا كتابيا يحمل توقيع ممثل المطور يتضمن المعلومات التالية:
أ- تفاصيل وصف المبنى أو المشروع الذي تشكل الوحدة العقارية جزءا منه بما في ذلك ما يلي:
- استعمالات الأرض في المبنى أو المشروع (مثل الشقق السكنية والخدمات ومحلات البيع بالتجزئة).
- وأية ميزات أو معدات أو خدمات مشمولة في المبنى أو المشروع والتي تساهم في التنمية البيئية المستدامة.
- قياس أي تطوير بيئي مستدام يطبق على المبنى أو المشروع بما في ذلك تفاصيل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة البيئة بالإمارة.
- أي استعمال خاص ينطبق على الوحدة (مثل الشقة المخدمة).
- حق توفر مرافق في الأجزاء المشتركة المقترحة للاستعمال من طرف مالكي وشاغلي الوحدات العقارية.
- توفر مرافق في المبنى أو المشروع للاستعمال من طرف مالكي وشاغلي الوحدات العقارية على أساس تجاري.
- بنود أثاث ومفروشات (إن وجدت) للأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة التي يلتزم المطور بتوفيرها من دون فرض أي رسوم إضافية.
ب- نسخة من مخطط تطوير المجمع أو مخطط التطوير الفرعي والذي ينطبق على المبنى أو المشروع.
ت- نسخة من نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع.
ث- نسخة من النظام المقترح لإدارة المبنى.
ج- مسودة مخطط الطبقات أو مخطط المجمع الذي يبرز بوضوح مناطق الوحدة العقارية التي تطلبها التعليمات المراد إظهارها في المخطط لأغراض التسجيل.
ح- جدول المواد والتشطيبات لكل من الأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة العقارية المقترحة.
خ- نسخة من مسودة اتفاقية التوريد والتي سيتم توقيعها من طرف اتحاد الملاك المقترح.
د- ميزانية معدة على أساس معقول فيما يتعلق بالحساب المصرفي العام والحساب المصرفي الاحتياطي للسنتين الماليتين الأوليتين من تاريخ بدء مهام اتحاد الملاك المقترح.
ذ- تقدير على أساس الميزانية لرسوم الخدمات الواجبة الدفع إلى اتحاد الملاك بخصوص الوحدة العقارية لكلا الحسابين المصرفيين العام والاحتياطي خلال السنتين الماليتين الأوليتين.
- اتفاقيات مقترحة لتوريد الخدمات العامة لاتحاد الملاك والوحدة العقارية.
- في حالة بيع اتحاد الملاك لأي من الخدمات العامة لمالكي الوحدة العقارية يتم ذكره بتفاصيل اتفاقيات التوريد.
س- في حالة عدم البدء في أعمال الإنشاء يقدم تاريخ تقديري لبدء الأعمال.
ش- تحديد تاريخ تقديري بشكل معقول تسلم فيه الوحدة العقارية إلى المشتري.
ص- بيان يشير إلى التزام المشتري بتسجيل عقد شراء الوحدة العقارية على المخطط في السجل العقاري الأولي وفق القانون وهذه اللائحة بما في ذلك بيان يتضمن شرحا لتبعات عدم التسجيل.
- على مشتري الوحدة العقارية على المخطط، قبل إبرام عقد لإعادة بيع هذه الوحدة ، أن يسلم المشتري الجديد نسخة كاملة عن البيان المسلم إليه بموجب البند (1) من هذه المادة أو بيانات الإفصاح المؤقت وفق هذه اللائحة.
- في حالة عدم التزام المطور بتقديم البيانات المطلوبة بموجب البند (1) من هذه المادة، يجوز لمشتري الوحدة العقارية طلب فسخ العقد للإخلال.
- يطبق الحكم المذكور في البند السابق إذا لم يلتزم مشتري الوحدة العقارية على المخطط عند إعادة بيعها بتقديم نسخة من البيانات المطلوبة وفق البند (2) من هذه المادة.
- على المطور أن يضمن صحة المعلومات المضمنة في البيان المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين أن أي من هذه المعلومات غير دقيق أو غير كاملة على نحو جوهري خلال سنتين من تاريخ نقل الوحدة العقارية من المطور، يكون المطور مسؤولا تجاه المشتري الذي تعرض لأضرار نتيجة نقل الوحدة العقارية إليه سواء اشترى من المطور مباشرة أو من مشتر سابق.
- إذا كانت الوحدة العقارية المسلمة للمشتري مبنى أو جزء من مبنى، يقوم المطور بإشعار المشتري بتاريخ تسليم أعمال المبنى، وتاريخ إنجاز أعمال المبنى الصادرة من البلدية.
- يجوز للمشتري أن يعتمد على تاريخ شهادة إنجاز أعمال المبنى الصادرة من البلدية التي تم تقديمها طبقا للبند (6) من هذه المادة لأغراض الضمانات المقررة في القانون.
مادة (55)
قيود المسؤولية المالية على المطور
- مع مراعاة أحكام العقد المبرم بين المطور والمشتري بخصوص أي وحدة عقارية، يكون المطور مسؤولاً عن تحمل كافة التكاليف والمصاريف ذات الصلة بالعقار قبل التقسيم الفرعي بموجب مخطط الطبقات أو مخطط المجمع اعتبارًا من تاريخ بدء سريان هذه اللائحة.
- عند تقسيم العقار فرعيًا بمخطط الطبقات أو بمخطط المجمع يصبح اتحاد الملاك مسؤولاً عن تحمل كافة التكاليف والمصاريف ذات الصلة بالمخططات المنسوبة إليه بموجب القانون والنظام الأساسي لاتحاد الملاك وهذه اللائحة.
- يتحمل المطور كافة التكاليف ذات الصلة بتصحيح العيوب طبقا للضمانات الواردة في القانون ويضمن عدم تحويل تلك التكاليف إلى اتحاد الملاك، وفي حال مخالفة هذه المادة يجوز لاتحاد الملاك استرداد التكاليف من المطور ولا يجوز للمطور تحميل التكاليف والمصاريف المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلى أي اتحاد ملاك أو مشتري الوحدة العقارية باستثناء أية أقساط تأمينية أو أية مصاريف أو إيداعات أخرى (بما في ذلك المصاريف المدفوعة إلى الدائرة عند تسجيل اتحاد الملاك) مدفوعة مسبقا من قبل المطور وذات صلة بالتغطية التأمينية أو السلع أو الخدمات التي يتعين تقديمها أو تسليمها بعد تأسيس اتحاد الملاك شريطة مراعاة ما يلي:
- إذا كان المبلغ المدفوع أو الذي سيتم تحمله من قبل اتحاد الملاك لا يتجاوز المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل الاتحاد لو دفع قيمة التأمين أو المصاريف الأخرى أو الإيداع بنفسه.
- إذا كان المبلغ أو الذي سيتم تحمله من قبل مشتري الوحدة العقارية لا يتجاوز نسبة القسط التأميني أو المصروفات الأخرى أو الإيداعات التي سيتم دفعها من قبل المشتري لو دفعت من قبل اتحاد الملاك من الأموال الناجمة عن رسوم الخدمات المفروضة طبقا لهذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك.
- عند تحصيل المطور لأية مبالغ من مشتري الوحدة العقارية على حساب تكاليف إدارة وصيانة المبنى أو المجمع قبل تسجيل مخطط الطبقات أو المجمع يتعين على المطور ألا يحصل تلك المبالغ لمدة أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على الوقت المحدد لإنفاقها.
- عند تحصيل المطور للمبالغ المشار إليها في البند (4) من هذه المادة يتعين على المطور خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس اتحاد الملاك ما يلي:
- أن يعين مدقق حسابات معتمد للقيام بتدقيق كافة المبالغ المستلمة والتي تم إنفاقها والذي يشهد فيها على ما يلي:
- أنه تم إنفاق كافة المبالغ بشكل مناسب طبقا للغرض الذي تم تحصيلها له (وفقا لهذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك)، وإذا لم يتم إنفاقها بذلك الشكل يشهد على الظروف التي تسببت في عدم إنفاقها بذلك الشكل.
- الرصيد المتفق عليه للمبالغ غير المنفقة التي في حوزة المطور.
- دفع الرصيد المتفق عليه لاتحاد الملاك والخاص بالمبالغ المتبقية.
- دفع كافة أو جزء من أية مبالغ لم يتم إنفاقها بشكل مناسب إلى اتحاد الملاك إذا أمرته الدائرة بذلك وطبقا للأغراض التي تم تحصيلها لأجلها.
- قبل توجيه الأمر بموجب الفقرة (ج) من البند (5) من هذه المادة، على الدائرة تقديم إشعار للمطور توضح فيه بيانات الإنفاق غير المناسب والأسباب التي جعلت الدائرة أن تأمر المطور بدفع أية مبالغ إلى اتحاد الملاك.
- عند تحصيل المطور للمبالغ المشار إليها في البند (4) من هذه المادة وإنفاقها لشراء السلع والمعدات، يتعين على المطور أن يحول ملكيتها إلى اتحاد الملاك.
مادة (56)
تبليغ الإشعارات
- أي إشعار ينص القانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي على تبليغه لاتحاد الملاك أو من اتحاد الملاك لأي شخص آخر يجوز تبليغه إلى الشخص المعني بوثيقة خطية أو بنموذج إلكتروني إلى العنوان أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني المعتمد.
- إذا تم تقديم الإشعار في وثيقة خطية، يتعين إرساله بالبريد المسجل أو يتم تسليمه إلى العنوان المعتمد.
- إذا تم إرسال الإشعار بالفاكس، يعتبر استلام تقرير يؤكد أنه تم تحويله بنجاح دليلا على استلامه.
- إذا أرسل الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني يعتبر المرسل إليه مستلما بمجرد قراءة إشعار الاستلام.
- يجب الاحتفاظ بالسجلات اللازمة من قبل الجهة المعنية بالإشعار أو من قبل اتحاد الملاك وفق مقتضى الحال والتي تبين تاريخ الإشعارات بالإضافة إلى تقارير تحويل الفاكس وإشعارات عدم الاستلام عن طريق البريد الإلكتروني.
مادة (57)
توفيق الأوضاع
- يجب على المطور الرئيسي أو الفرعي أن يسجل لدى الدائرة مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي حسب الأحوال لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ سريان القانون.
- يتعين على المطورين أن يسجلوا لدى الدائرة مخطط الطبقات أو مخطط المجمع لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ سريان القانون والذي يتضمن وحدة عقارية أو عقارا مملوكا أو مستعملا بالمشاركة وفق ما يلي:
أ. تسجيل المشروع الذي تم اكتماله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه اللائحة.
ب. تسجيل المشروع الذي لا يزال قيد الإنشاء عند إنهاء المشروع وقبل تسليم الوحدات العقارية.
- لغايات تنفيذ البندين (1-2) من هذه المادة يجوز للمطور أن يقدم إشعارا بالشكل الذي تعتمده الدائرة للمالك أو شاغل الوحدة العقارية يطلب فيه تمكين المساح المعتمد من دخول الوحدة العقارية للقيام بأعمال مسح الوحدة، وفي هذه الحالة يتعين على المالك أو الشاغل أن يسمح بالدخول إلى الوحدة العقارية طبقا لتعليمات الدائرة.
- يجوز للدائرة أن تتخذ الإجراء الذي تعتبره مناسبا لتنفيذ الالتزام المفروض بموجب البند (3) من هذه المادة.
- يجوز لأي ثلاثة أو أكثر من المالكين للوحدات العقارية في مشروع قائم، خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة أو بعد انتهائها، أن يقدموا إشعارا للمطور بشكل جماعي يطلبون منه إيداع مخطط الطبقات أو مخطط المجمع إلى الدائرة وإذا رفض المطور أو عجز عن اتخاذ الخطوات الأساسية لإيداع المخططات خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الإشعار يتم اتباع الأحكام الآتية:
- للمالكين أنفسهم أو من يمثلهم أن يودعوا المخططات بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة بالمشروع القائم.
- للمالكين أو من يمثلهم أن يستردوا التكاليف التي تم تكبدها من قبلهم خلال إعداد وإيداع المخططات والمستندات ذات الصلة بالإضافة إلى تكاليف تسجيل اتحاد الملاك.
- يجوز لاتحاد الملاك أن يسترد التكاليف والمصاريف من المطور.
- في حال توقف المطور عن العمل أو في حال فقدانه لصفته لأي سبب، يجوز إعلان الإشعار المذكور في البند (5) من هذه المادة بالنشر في القسم المخصص في صحيفة يومية تصدر في الإمارة.
- يجوز للدائرة أن ترفض تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمستندات ذات الصلة التي تم إيداعها من قبل المالكين إذا رأت أن المطور لم يرفض أو يعجز عن القيام باتخاذ الخطوات الأساسية لتسجيل المخططات خلال (30) يوما من تاريخ الإشعار ذي الصلة.
- تطبق أحكام هذه المادة على المشروع القائم، على ألا يتم تطبيق أحكام بيانات الإفصاح المقررة في هذه اللائحة على المشروع القائم إلا عند الانتهاء من الفترة الثانية للمشروع.
مادة (58)
متطلبات الإفصاح
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان اللائحة:
أ- على المطور وقبل أن يوقع المشتري عقد شراء وحدة عقارية في مشروع التطوير القائم، أن يلحق بالعقد بيانا للمشتري بالشكل المعتمد من قبل الدائرة متضمنا بيانات الإفصاح المطلوبة.
ب- على المشتري وقبل أن يوقع على عقد إعادة بيع وحدة عقارية في مشروع التطوير العقاري القائم التي قام بشرائها، أن يلحق بالعقد بيانا للمشتري الجديد بالشكل المعتمد من قبل الدائرة متضمنا بيانات الإفصاح المطلوبة.
ت- في حال فشل المطور في الالتزام بالفقرة (أ) أعلاه أو فشل المشتري في الالتزام بالفقرة (ب) أعلاه، يجوز للمتضرر فسخ العقد.
خلال الستة أشهر اللاحقة على فترة الثلاث شهور على سريان اللائحة:
أ. على المطور وقبل أن يوقع المشتري عقدا لشراء وحدة عقارية في مشروع التطوير العقاري القائم، أن يقوم بما يلي:
- أن يلحق بالعقد بيانا للمشتري بالشكل المعتمد من قبل الدائرة.
- أن يقدم للمشتري بيان الإفصاح المؤقت وفق هذه اللائحة.
ب. على المشتري وقبل أن يبرم عقدا لإعادة بيع الوحدة العقارية التي قام بشرائها من المطور أو من شخص لآخر فإنه يتعين عليه ما يلي:
- أن يلحق بذلك العقد بيانا للمشتري الجديد بالشكل المعتمد من قبل الدائرة.
- أن يقدم للمشتري نسخة من بيان الإفصاح المؤقت الذي استلمه حينما اشترى الوحدة العقارية.
في حال فشل المطور أو المشتري في الالتزام المفروض عليهما في البند (2) من هذه المادة، يجوز للمتضرر فسخ العقد.
مادة (59)
متطلبات بيان الإفصاح المؤقت
يتعين توقيع بيان الإفصاح المؤقت من قبل المطور أو ممن يمثله ويجب أن يتضمن البيانات التالية:
أ- وصف المبنى أو المشروع الذي ستكون الوحدة العقارية جزءا منه بما في ذلك:
- استعمالات الأرض في المبنى أو المشروع (الشقق السكنية والخدمات ومحلات البيع بالتجزئة).
- أية ميزات أو معدات أو خدمات مشمولة في المبنى أو المشروع والتي تساهم في التنمية البيئية المستدامة.
- أي استعمال خاص يتم تطبيقه على المبنى (مثل الشقق المخدومة).
- حق توفر المرافق التي تكون في الأجزاء المشتركة المقترحة والتي ستصبح متوفرة للاستعمال من قبل المالكين والشاغلين.
- توفر المرافق في المبنى أو المشروع التي ستصبح متوفرة للاستعمال من قبل المالكين والشاغلين على أساس تجاري.
- بنود أثاث ومفروشات (إن وجدت) للأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة المقترحة التي يلتزم المطور العقاري بتوفيرها دون رسوم إضافية.
ب- مخطط أولي للوحدة يوضح مساحات الوحدة العقارية المطلوب إظهارها على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بموجب التعليمات لأغراض التسجيل.
ت- جدول المواد والتشطيبات لكل من الأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة العقارية المقترحة.
ث- ما إذا كان من اللازم إبرام أية اتفاقيات توريد من قبل اتحاد الملاك المقترح وإذا كان من اللازم بيان تلك الاتفاقيات.
ج- تقدير لرسوم الخدمات المدفوعة بخصوص الوحدة العقارية (إن وجدت) وبيان بذلك.
ح- اتفاقيات مقترحة لتوريد الخدمات العامة لاتحاد الملاك والوحدة العقارية.
خ- متى كان من الضروري توفير أية خدمات عامة من قبل شخص من الجهات غير الحكومية من غير اتحاد الملاك، يتم وضع بيان يحدد الخدمات العامة وكيفية دفع الرسوم على تلك الخدمات.
د- في حالة قيام اتحاد الملاك ببيع أية خدمات عامة لمالكي الوحدة العقارية يتعين تقديم تفاصيل عن اتفاقيات ترتيبات التوريد.
ذ- إذا تم البدء في أعمال الإنشاء، أو حال عدم البدء في ذلك يتم وضع تاريخ تقديري معقول للبدء في أعمال الإنشاء.
ر- تاريخ تقديري بشكل معقول يتم فيه نقل الملكية للمشتري.
ز- بيان يشير إلى التزام المشتري بتسجيل العقد في السجل العقاري الأولي طبقا للقانون بما في ذلك شرح تبعات عدم التسجيل.
يجب على المطور أن يضمن صحة المعلومات الموجودة في بيان الإفصاح المؤقت، وفي حال اكتشاف أن أيا من تلك المعلومات غير دقيقة أو غير كاملة على نحو جوهري خلال سنتين من التاريخ الذي تم فيه تحويل الوحدة العقارية من المطور، يكون المطور مسؤولا أمام المشتري الذي تم تحويل الوحدة العقارية إليه عن الأضرار سواء اشترى المشتري من المطور مباشرة أو من مشتري آخر.
مادة (60)
صلاحيات المطور في اتفاقيات التوريد
- يجوز للمطور الذي يسجل اتحاد الملاك أن يبرم اتفاقية توريد نيابة عن الاتحاد باعتباره مفوضا معتمدا حسب الأصول لاتحاد الملاك، ويتم تطبيق هذه الصلاحية فقط لمدة (30) يوما من التاريخ الذي تم فيه تسجيل اتحاد الملاك.
- بخصوص اتفاقية التوريد التي يتم إبرامها طبقا للبند (1) من هذه المادة فإنه يتوجب مراعاة ما يلي:
أ- على المطور أن يحرر محضرا لممارسة الصلاحية المفوضة في سجل محضر اتحاد الملاك.
ب- أن تكون اتفاقية التوريد ملزمة لاتحاد الملاك.
ت- الإفصاح عن اتفاقية التوريد لمالكي الوحدات العقارية في الجمعية العمومية السنوية الأولى لاتحاد الملاك.
ث- تطبيق الأحكام والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذه اللائحة وفق مقتضى الحال على إنهاء اتفاقية التوريد التي تم إبرامها من قبل المطور خلال فترة الرقابة.
مادة (61)
رسوم الخدمات المستحقة للمطور
- إذا كان مالك الوحدة العقارية في وقت تسجيل اتحاد الملاك مدينا برسوم الخدمات للمطور، يجوز للمطور أن يطلب من الدائرة شهادة تثبت ديون رسوم الخدمات بخصوص المبلغ المستحق وتقوم الدائرة بإصدار تلك الشهادة إذا ثبت بأن المبلغ أو أي مبلغ آخر أقل تم الاتفاق عليه من قبل المطور أصبح مستحقا.
- عند إبراز الشهادة الصادرة طبقا للبند (1) من هذه المادة لاتحاد الملاك، يتعين على اتحاد الملاك أن يسجل الدين في سجلاته كمبلغ يدين به مالك الوحدة العقارية المعني لاتحاد الملاك بخصوص رسوم الخدمات غير المدفوعة، وعند تسجيل الدين يصبح مستحقا لاتحاد الملاك من قبل مالك الوحدة العقارية على أن يتم استرداده بنفس الطريقة مثل رسوم الخدمات غير المدفوعة الأخرى بما في ذلك الحجز على الوحدة العقارية وفقا للقانون.
- إذا استوفى اتحاد الملاك الدين طبقا للبند (2) من هذه المادة، يتم تحويل ذلك المبلغ إلى المطور الذي تم إصدار الشهادة له بعد حسم أي تعويض أو مصاريف يتم استردادها بخصوص الدين.
- لغايات هذه المادة يقصد برسوم الخدمات الرسوم التي تم فرضها من قبل المطور على مالك أية وحدة عقارية أو أي مشتري لتغطية تكاليف إدارة وصيانة المبنى أو المجمع بانتظار تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بخصوص ذلك المبنى أو المجمع.
- لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، للدائرة الحق في طلب أية متطلبات أو مستندات من أصحاب العلاقة.
مادة (62)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (63)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
صدر في أبوظبي:
بتاريخ 2015/10/26م
الموافق 13 / محرم / 1437هـ
سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية
No English content available.
Document Criteria
Document Number
245
Year
2015
Level المستوى
Department الدائرة
Category الفئة
Legislations تشريعات
Status الحالة
Active ساري
Type النوع
Decision قرار
Sector الموضوع
Municipality البلدية