قرار إداري رقم (26) لسنة 2018
بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب
الخاصة بإمارة أبوظبي
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات:
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005م بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2007.
- - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006م في شأن بلدية ومجلس بلدي منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007م في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007م في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وتعديلاته.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008م في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012م في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- - وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2017م في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
- - وبناءً على ما تقتضيه المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.
تقرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة التخطيط العمراني والبلديات. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| قواعد الممارسة |
: قواعد الممارسة الخاصة بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب في أبوظبي الصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة في الإمارة (المرفق بهذا القرار). |
مادة (2)
يسري هذا القرار على خزانات مياه الشرب المستخدمة في المنشآت والمباني في الإمارة.
مادة (3)
يجب على ملاك ومدراء المباني أو المنشآت الالتزام بالآتي:
- تطبيق قواعد الممارسة وذلك للسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث ببكتيريا الليجيونيلا أو الملوثات البكتيرية الأخرى.
- القيام بأخذ عينات من مياه الخزانات من أجل قياس واختبار المحتوى البكتيري وبكتيريا الليجيونيلا فيها حسب الفترات الزمنية المبينة في قواعد الممارسة، على أن يتم الفحص وأخذ عينات مياه الخزانات من قبل مختبرات متخصصة ومعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
- توثيق نتائج الفحص والاحتفاظ بوثائق الصيانة والمعالجة في الموقع بحيث يسهل التفتيش عليها من قبل البلدية المختصة.
مادة (4)
يلتزم مأمور الضبط القضائي في البلدية المعنية بما يلي:
- إجراء الكشف على خزانات مياه الشرب دوريًا، أو بناء على شكوى.
- تحرير محضر يحدد الآتي:
- تاريخ الكشف الذي تم القيام به وعنوان المنشأة أو المبنى.
- مدى التزام ملاك ومدراء المباني بتوفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري وفقًا لقواعد الممارسة.
- في حال عدم توفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري الدوري يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير إنذار بذلك.
- في حال توفر وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري وجاءت مخالفة لقواعد الممارسة، يتم تحرير إنذار بذلك.
- القيام بإغلاق خزانات مياه الشرب في حال وجود واقعة تلوث نتج عنها تسمم في المبنى أو المنشأة على أن يتم إرسال عينة للفحص بشكل مستعجل وعلى حساب المالك أو مدير المبنى إلى المختبر، ووفقًا لنتيجة الفحص يتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأن خزانات مياه الشرب سواء بالإغلاق أو التحفظ عليها.
مادة (5)
يقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لها في ضوء أحكام القانون وهذا القرار على أن يتم إعلان المخالف بوجوب إزالة أسباب المخالفة، وذلك على عنوانه المصرح به أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر الإزالة.
مادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
صدر عنا:
التاريخ: 18 جمادى الأول 1439هـ
الموافق: 2018/2/4م
No English content available.