قانون اتحادي لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني
الباب التاسع
البحث والإنقاذ
المادة (58)
يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
المادة (59)
لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره، أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم هذه المعونة وذلك متى طلبت السلطة المختصة أو المعنية منه ذلك.
المادة (60)
1. تحدد السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.
2. تنظم السلطة المختصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقًا للخطة الموضوعة.
3. للسلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
المادة (61)
تسمح الجهات المعنية للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة، إذا كان ثمة اعتقاد جازم بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو أن الحادث وقع فيها، على أن تجرى العمليات تحت إشراف السلطة المختصة.
المادة (62)
يلتزم مستثمر الطائرة المغاثة برد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة والبحث والإنقاذ ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها، وأية مكافآت مترتبة عليها.
المادة (63)
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محاكم الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.
2. إذا كان المدعي من رعايا الدولة.
3. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة إثر الحادث في إقليم الدولة.
المادة (64)
تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ. وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث أو الإنقاذ.
الباب العاشر
الرسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية
المادة (65)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المواصلات رسوم تسجيل الطائرات ورسوم إصدار أو اعتماد الإجازات والشهادة والترخيص وتجديدها وبدل الفاقد أو التالف على ألا يجاوز الرسم الواحد (400.000) أربعمائة ألف درهم.
كما يحدد بقرار من مجلس الوزراء مقابل الانتفاع بخدمات الملاحة الجوية وأية خدمات أخرى تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية.
المادة (66)
تعفى الطائرات التالية من رسوم استعمال تسهيلات الملاحة الجوية:
أ. طائرات الدولة.
ب. الطائرات الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية مقابل أجر.
ج. طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
د. طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.
هـ. الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ وكذلك طائرات الهلال الأحمر وطائرات الصليب الأحمر.
و. أية طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاؤها.
الباب الحادي عشر
العقوبات والجرائم
المادة (67)
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له.
المادة (68)
يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إنهاؤه.
2. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائياً.
3. وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محددة أو سحبها نهائياً.
4. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5. منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.
المادة (69)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل مالك طائرة أو مستثمرها جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منهما.
2. كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. كل من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادته الطائرة.
4. كل من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.
5. كل قائد طائرة لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.
المادة (70)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
2. كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه.
3. كل من لم يذعن للأمر بالهبوط في أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
4. كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.
5. كل قائد طائرة يحلق فوق إقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها:
أ. أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين الوطنية نقلها.
ب. أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
6. كل من امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
المادة (71)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1. كل من سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.
2. كل من عرض للخطر عمدًا المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.
المادة (72)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمدًا إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (55) أو اشترك في ارتكاب الجريمة أو شرع في ارتكابها.
المادة (73)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (74)
تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذًا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه أو في الطائرات الوطنية في أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.
المادة (75)
يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:
1. حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
2. قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.