قرار رئيس المجلس التنفيذي
رقم (22) لسنة 2008
بشأن تنظيم المقابر وإجراءات تسجيل الوفيات ودفن الموتى
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة- أبوظبي.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القرار الآتي:
المادة (1)
يعمل بالأحكام المرفقة بهذا القرار في شأن تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى.
المادة (2)
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد
رئيس المجلس التنفيذي
صدر عنا في أبوظبي:
بتاريخ 19 مارس 2008م
الموافق 11 ربيع الأول 1429هـ
تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى
الفصل الأول
في التعاريف
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
| الدولة |
: دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| المجلس التنفيذي |
: المجلس التنفيذي للإمارة. |
| الهيئة |
: هيئة الصحة - أبوظبي. |
| البلدية المختصة |
: البلدية التي تقع المقابر في نطاق اختصاصها المكاني. |
| الإدارة المختصة |
: الإدارة المعنية بالمقابر بالبلدية. |
| المواطنون |
: مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمون في إمارة أبوظبي. |
الفصل الثاني
في إنشاء المقابر وتنظيمها والأماكن المخصصة لها
مادة (2)
يصدر بقرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية الأحوزة العمرانية الصالحة لإنشاء مقابر جديدة عند الاقتضاء، بناء على توصية لجنة مشتركة من البلديات.
مادة (3)
لا يجوز إنشاء مقابر خاصة، أو مقابر لأتباع الديانات الأخرى، أو منشأة لحرق جثث الموتى من غير المسلمين، إلا بتصريح من البلدية المختصة بعد استيفاء كافة الشروط التنظيمية والإجراءات الصحية المقررة من قبل الهيئة والجهات المختصة.
المادة (4)
تقام أسوار موحدة الشكل حول المقابر الموجودة حاليًا سواء المستعملة أو المغلقة أو التي قد تنشأ مستقبلا، ويجرى تأمينها وحمايتها بمعرفة البلدية المختصة، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
مادة (5)
لا يجوز إقامة أي مباني أو منشآت داخل المقابر، كما لا يجوز إقامة أي شواهد أو إضافات أخرى على القبور إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتحت إشراف الإدارة المختصة.
مادة (6)
تخصص البلدية المختصة أماكن لحرق جثث غير المسلمين، ويتم الحرق بمعرفة طوائفهم بعد الحصول على تصاريح الحرق اللازمة في هذا الشأن من الهيئة والإدارة المختصة.
مادة (7)
يشترط عند إقامة مقابر جديدة ما يلي:
1. أن تكون بعيدة قدر المستطاع عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للكتلة السكنية المحتملة.
2. ألا يكون من شأن إقامتها تأثيرًا على مصادر الماء أو المياه الجوفية أو المساس بهما.
3. أن تخصص لإقامتها الأراضي القاحلة منخفضة القيمة ما أمكن، والتي يصعب استخدامها مستقبلا في غير ما خصصت له.
4. أن تتوافر في المكان شروط عدم التلوث، وألا تقام على مرمى النظر للحواجز الطبيعية أو البساتين أو التلال المنحدرة.
5. أن تحاط من كل جانب بحرم لا تقام عليه أية إنشاءات أو حدائق عامة.
6. أن يكون لها مداخل ومخارج متعددة، وألا تبعد عن الكتلة السكنية بمسافة تستغرق أكثر من خمسة وأربعين دقيقة بالسيارة.
7. أن توافق الهيئة على صلاحية المكان والتربة للدفن.
مادة (8)
تخصص أماكن في المقابر لدفن الأعضاء التي يتم بترها من الإنسان، ولا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم بتره لسبب طبي إلا بتصريح من الهيئة، وإذا كان البتر بسبب جنائي لا يجوز إصدار تصريح الدفن إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة بذلك، على أن تتَّبع نفس إجراءات الدفن التي تتبع مع الجثث.
الفصل الثالث
في إجراءات استخدام المقابر
مادة (9)
تنشأ قاعدة بيانات للمتوفين في كل من الهيئة والإدارة المختصة ويتم ربطهما معًا إلكترونيًا، وتضم جميع البيانات الشخصية للمتوفى، وتاريخ الوفاة ورقم وتاريخ تصريح الدفن وجهة صدوره، ورقم القيد وأية بيانات أخرى تكون مفيدة في ذلك، مع ربط هاتين القاعدتين بقاعدة بيانات هيئة الإمارات للهوية ولا يجوز تغيير أو تبديل أية بيانات للمتوفى إلا بعد موافقة اللجنة المشكلة بحكم المادة (37) من القرار.
مادة (10)
تخطط المقابر -خاصة الجديدة منها- بنظام الخطوط واللحود المرقمة لسهولة الاستدلال على ذويها.
مادة (11)
تخصص في المقابر أماكن خاصة لدفن الموتى بأمراض سارية على أن تحدد الشروط الفنية لهذه المقابر بواسطة الهيئة.
مادة (12)
لا يجوز دفن الموتى بأمراض سارية في المقابر المخصصة لذلك إلا بتصريح خاص من الهيئة وتحت إشرافها.
مادة (13)
تحدد الأمراض السارية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (14)
تحدد الهيئة أماكن غُسل الموتى وتكفينهم وإعدادهم للدفن، على أن تزود بكافة المستلزمات والأدوات المطلوبة لهذا الغرض.
مادة (15)
يدفن في مقابر الإمارة ما يأتي:
1. المواطنون، ما لم يطلب ذووهم دفنهم في الإمارة التي ينتمون إليها.
2. رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ما لم يطلب ذووهم دفنهم في الدولة التي ينتمون إليها.
3. الوافدون، ما لم يطلب ذووهم دفنهم في الدولة التي ينتمون إليها.
4. مجهولو الهوية. مع مراعاة أن يكون الدفن في المقابر المخصصة لديانة المتوفى.
الفصل الرابع
في الإبلاغ وتسجيل الوفيات
مادة (16)
1. يتعين إبلاغ الشرطة بكافة حالات الوفاة التي تحدث خارج المنشآت العلاجية الحكومية والخاصة.
2. يتعين إبلاغ الهيئة بكافة حالات الوفاة التي تحدث داخل المنشآت العلاجية الحكومية والخاصة.
3. على أن يكون التبليغ خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ حدوث الوفاة أو من تاريخ ولادة المولود الميت، على أن يتم التبليغ من المكلفين بذلك وهم:
- أحد والدي المتوفى.
- من يقطن - من الأشخاص البالغين - في سكن واحد مع المتوفى.
- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين.
- صاحب العمل أو الشخص القائم بإدارته أو المدير المسئول في الفندق أو المنشأة العقابية أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها.
- الطبيب أو المندوب الصحي الذي أثبت الوفاة
4. تكون مسئولية التبليغ على الترتيب المتقدم، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
مادة (17)
في حالة وفاة أحد مواطني الإمارة أثناء السفر خارج الدولة تبلغ البعثة القنصلية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ الوفاة، أو بطريق البريد إذا كانت الجهة التي حدثت فيها الوفاة لا تدخل في اختصاص البعثة القنصلية، ويكون التبليغ مصدقًا فيه على توقيع المبلغ من جهة رسمية أو مصحوبًا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة بالجهة التي حدثت فيها الوفاة.
مادة (18)
تنقل كافة الوفيات إلى مقر المشرحة المركزية التي تقع في دائرتها الوفاة أو الأماكن التي تحددها الهيئة لذلك.
مادة (19)
يكون التبليغ عن الوفاة كتابيًا أو شفويًا، ويشتمل على البيانات الآتية:
1. يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف مع بيان ساعة ومحل الوفاة.
2. جنس المتوفى واسمه ثلاثيًا ولقبه وجنسيته وديانته وسنه ومهنته ومحل إقامته.
3. اسم والدي المتوفى إذا كانا معروفين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما.
4. سبب الوفاة.
5. اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه.
6. عدد الأشهر الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت.
على أن يتم التبليغ وفق النماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن.
الفصل الخامس
تحديد أسباب الوفاة وتصاريح الدفن
مادة (20)
على الهيئة وضع آلية لتسجيل الوفيات والمستندات والنماذج الخاصة بذلك.
مادة (21)
لا يجوز دفن أية جثة متوفى إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء الهيئة لتحديد أسباب الوفاة وذلك بالنسبة لحالات الوفاة العادية، أما حالات الوفاة الجنائية والحوادث ومجهولي الهوية يتم الكشف الطبي عليها بمعرفة الجهة التي تحددها الشرطة أو النيابة العامة حسب الاختصاص، ويتم الكشف الطبي على الجثة في المشرحة التي تقع الوفاة في دائرتها أو في الأماكن التي تخصص لذلك بمعرفة الهيئة.
مادة (22)
تصدر الهيئة تصاريح الدفن في حالة الوفاة العادية، أما في حالات الوفاة الجنائية أو الحوادث أو كان المتوفى مجهول الهوية، فلا يصدر تصريح الدفن إلا بعد الموافقة الكتابية للشرطة أو النيابة العامة حسب الاختصاص، كما تصدر الهيئة شهادة تحنيط للجثة.
مادة (23)
تصدر الهيئة أو أحد فروعها شهادة الوفاة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ عن الوفاة، على أن تسلم إلى أهل المتوفى، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على نسخة إضافية منها.
الفصل السابع
في إجراءات دفن الموتى
مادة (24)
يحظر دفن أو نقل جثة المتوفى أو حرقها داخل الإمارة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة والإدارة المختصة، ووفق أحكام هذا القرار.
مادة (25)
يجوز التصريح بدفن أو حرق جثة أي متوفى من غير المقيمين بالإمارة في الحالات الآتية:
أ. إذا كان المتوفى يحمل تأشيرة زيارة أو تأشيرة مهمة صادرة من الإمارة.
ب. إذا وجد المتوفى على متن طائرة هبطت اضطراريًا في الإمارة وتأخر إقلاعها.
ج. إذا انتهت مدة إقامة أو زيارة المتوفى.
د. إذا كان المتوفى مجهول الهوية أو لا يحمل وثائق ثبوتية.
ه. إذا تعذر نقل جثة المتوفى إلى خارج الإمارة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
و. أي حالة أخرى ترى الهيئة ومدير الإدارة المختصة دفن المتوفى في مقابر الإمارة.
مادة (26)
يتم غسل وتكفين وتجهيز المتوفى من المسلمين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في الأماكن التي تحددها الهيئة خلال ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء الإجراءات وجاهزيتها للدفن، ويجوز بموافقة الهيئة والإدارة المختصة - بناء على طلب ذويه - تجهيزه بالمنزل والصلاة عليه به أو بأحد المساجد.
مادة (27)
يتولى ذوو المتوفى من غير المسلمين تجهيزه ودفنه أو حرقه وفقًا لطقوسهم الخاصة خلال اسبوع من تاريخ استيفاء الإجراءات وجاهزية الجثة وتحت إشراف الهيئة والجهة المختصة.
مادة (28)
لا يتم التحفظ على أية جثة أو الاحتفاظ بها داخل المشرحة لأي سبب، إلا بإذن من النيابة العامة.
مادة (29)
يتم تحنيط الجثة وفق الإجراءات الطبية والوقائية المقررة لذلك والتي تحددها الهيئة.
مادة (30)
يكون نقل جثمان المتوفى إلى إمارة أخرى بعد موافقة السلطة المختصة بالإمارة التي سينقل إليها الجثمان، وإذا كان النقل إلى خارج الدولة يشترط موافقة سفارة الدولة أو السلطة المختصة في الدولة التي سوف ينقل إليها الجثمان على أن تشترك سفارة هذه الدولة في إعداد وتجهيز وتسفير المتوفى طبقًا للإجراءات المعتمدة لديها.
الفصل الثامن
في الرسوم
مادة (31)
تحصل الهيئة الرسوم التالية:
- خمسون درهما مقابل استخراج شهادة الوفاة، أو بدل فاقد منها، أو نسخة إضافية.
- ألف درهم مقابل تجهيز الجثة للسفر (تحنيط/ تكفين/ صندوق).
- خمسون درهما عن كل يوم تأخير في استلام الجثة بعد صدور قرار تسليمها من الجهة المختصة بشرط أن يتم إعلام ذويهم كتابيًا بذلك.
- مائة درهم مقابل استعمال سيارة الإسعاف لنقل جثة المتوفى من المستشفى إلى المقبرة أو إلى المطار.
- ويجوز - بقرار من رئيس الهيئة - الإعفاء من بعض الرسوم أو تخفيضها في الحالات الإنسانية.
الفصل التاسع
في الأحكام العامة
مادة (32)
تغلق المقابر القديمة المتخللة داخل المناطق السكنية، ولا يتم الدفن فيها ويتم إحاطتها بالأسوار الموحدة الشكل، وزراعتها بالأشجار، وحراستها وتأمينها من العبث.
مادة (33)
يلتزم ذوو المتوفى أو الكفلاء أو السفارة التابع لها المتوفى على الترتيب، باستلام جثة المتوفى التابع لهم، بعد صدور قرار تسليمها من الجهات المختصة، وإذا لم يتقدم أحد لاستلام جثة المتوفى من أماكن حفظها، رغم إخطارهم بجاهزية الجثة للدفن كتابيًا بذلك لمدة تزيد على (30) يومًا، على الإدارة المختصة بالاشتراك مع الهيئة اتخاذ إجراءات دفنها وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (34)
لا يجوز إخراج أية جثة تم دفنها، لنقلها إلى أي مكان آخر سواءً داخل الدولة أو خارجها إلا بعد مضي ستة أشهر على الدفن، وبتصريح من اللجنة المشكلة بالمادة (37)، ما لم تكن الوفاة بسبب إحدى الأمراض السارية فلا يسمح نهائيًا بإخراج الجثة إلا بإذن من كل من الهيئة واللجنة ووفق الإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر الصحي المقررة لذلك.
مادة (35)
في حالات الوفاة التي تتم تنفيذا لأحكام قضائية، تتم كافة الإجراءات المقررة لتغسيل وتكفين ونقل وتسفير الجثة بالتنسيق مع الشرطة.
مادة (36)
تنشأ في كل من الهيئة والبلدية المختصة إدارة مستقلة تعنى بتطبيق أحكام هذا القرار على أن يتم التنسيق بينهما في ممارسة مهامها، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة.
مادة (37)
تشكل لجنة في إمارة أبوظبي بقرار من دائرة القضاء ويمثل فيها كل من:
1. دائرة القضاء - أبوظبي.
2. هيئة الصحة - أبوظبي.
3. شرطة أبوظبي.
4. بلدية أبوظبي.
وتختص اللجنة بإصدار تصاريح نقل الجثث بعد دفنها وتصحيح أو إضافة أية بيانات على شهادات الوفاة السابق إصدارها.
مادة (38)
تحدد السلطات المختصة في الإمارة منافذ تسفير الجثث إلى خارج الدولة، ولا يجوز تسفير أية جثة إلا عن طريق هذه المنافذ.
مادة (39)
تقوم الشرطة بالمرور على المقابر، وتتابع الحراسات الموجودة عليها، وضبط أية مخالفات تقع فيها.
مادة (40)
يتم توحيد النماذج والشهادات والسجلات المتعلقة بالأحكام الواردة في هذا القرار.