قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية
رقم (124) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012
(الحفاظ على الأماكن العامة)
رئيس دائرة الشؤون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة الشؤون البلدية. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| الجهات المعنية |
: السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| الأماكن العامة |
: المنتزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قيود. |
| المساحات الخضراء |
: مساحات تقع في نطاق منطقة البلدية المعنية ويكون القسم الأكبر منها مغطى بالنباتات سواء أشجار أو شجيرات أو حشائش وأعشاب وغيرها وسواء استخدمت هذه المساحات كحدائق أو أماكن للتنزه وقد تحتوي على مساحات مخصصة للعب ويمكن أن تكون مسطحات خضراء لغايات تجميلية. |
| لجنة التظلمات |
: اللجنة المشكلة في كل بلدية معنية بقرار من رئيس الدائرة، وتختص بالنظر والبت في التظلمات المتعلقة بالقانون. |
مادة (2)
تقسم الأماكن العامة على النحو الآتي:
- المناطق المفتوحة للكافة: المناطق المفتوحة للجمهور.
- المناطق المفتوحة لفئات محددة: المناطق المخصصة لأحد الجنسين والذكور دون السابعة أو العائلات.
- المناطق المحظورة: المناطق التي يحظر التواجد فيها للجمهور كالمناطق قيد الإنشاء أو التجديد أو أية مناطق أخرى تحدد بموجب أية تشريعات.
مادة (3)
يجب على البلدية المعنية وضع اللوحات الإرشادية لتنظيم الآتي:
- الأنشطة والممارسات المسموح بها في الأماكن العامة على النحو التالي:
- الرياضة وما في حكمها.
- الأنشطة الترفيهية وما في حكمها.
- الشواء وما في حكمه في الأماكن المخصصة.
- استخدام الدراجات بأنواعها وما في حكمها.
- استخدام أجهزة الترفيه المزودة بعجلات وأدوات التزحلق وما في حكمها.
- التصوير.
- أوقات عمل الأماكن العامة، والرسوم المقررة لدخولها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
- الأماكن التي تمثل خطرًا على السلامة العامة.
- الأنشطة والممارسات المحظورة في الأماكن العامة على النحو التالي:
- ممارسة أي نشاط رياضي أو ترفيهي على نحو يؤدي إلى إعاقة مستخدمي الأماكن العامة.
- الإضرار بالمساحات الخضراء.
- سوء استخدام دورات المياه العامة.
- الإضرار بالأصول العامة.
- جني الثمار أو قطع أوراق الأشجار أو قص العذوق من النخيل.
- السماح للحيوان الذي يقع تحت سيطرة أحد الأشخاص بالإضرار بالبنية التحتية.
- الغرامات المخصصة لكل مخالفة.
مادة (4)
يحظر على أي شخص يرتاد الأماكن العامة القيام بأي من الأعمال أو الأفعال التالية:
- وضع أي بناء أو مبنى جاهز أو ما في حكمه دون تصريح.
- وضع عوائق مؤقتة.
- إطلاق أي مادة مزعجة أو مسيئة أو خطيرة.
- تسلق أي بناء أو ما في حكمه دون تصريح.
- النوم.
- البيع دون ترخيص.
- تسريب مواد سائلة أو ما حكمها.
- إلقاء أية مواد أو مخلفات في غير الحاويات المخصصة لها.
- الامتناع عن إزالة فضلات حيوانات الرفقة.
- إيقاف أية مركبة أو ركنها لأغراض البيع أو الإيجار.
- إعاقة الوصول إلى ما يلي:
- - صنبور مياه إطفاء الحرائق.
- - الحفر المخصصة للصيانة.
- - صندوق الإنذار ضد الحرائق.
- - باب الهروب من الحرائق.
- - أي جهاز مختص بتنظيم حركة المرور.
مادة (5)
يحظر على أي شخص إلقاء مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لذلك.
مادة (6)
يحظر على أي شخص إلقاء مخلفات الإنشاءات أو الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لذلك.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات الآتية:
- تحرير المحاضر اللازمة لها وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار.
- إعلان المخالف بالمخالفة على عنوانه المصرح به بكافة الطرق المقررة قانونا وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار من البلدية المعنية.
مادة (8)
- يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت طبيعة المخالفة ذلك، خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بمضمون القرار، وذلك بطلب إلى المدير العام.
- يبين المتظلم في طلبه الأسباب المبررة لتظلمه ويرفق به المستندات المؤيدة لذلك.
- يجب على لجنة التظلمات دراسة التظلم والبت فيه بالرفض أو القبول خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه وذلك بقرار مسبب.
مادة (9)
تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
- الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي بإزالة المخالفة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (7)، وذلك على نفقة المخالف.
- إعداد حساب بالنفقات مشفوعًا بموعد الوفاء وإبلاغ المخالف بذلك، في حال تمت الإزالة من قبل البلدية المعنية، ويعتبر ذلك دينًا ثابتًا في ذمة المخالف ويجوز اقتضائه بكافة الطرق القانونية.
مادة (10)
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (3)، (4) من هذا القرار بغرامة قدرها (1000) درهم.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القرار بغرامة قدرها (10000) درهم.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (6) من هذا القرار بغرامة قدرها (100000) درهم.
- في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
- تضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (11)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية
صدر في أبوظبي
بتاريخ: 23 رجب 1435
الموافق: 22 مايو 2014
No English content available.