قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية
رقم (262) لسنة 2015
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012
(المسالخ البلدية)
رئيس دائرة الشؤون البلدية،
- - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2007.
- - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة الشؤون البلدية. |
| الجهاز |
: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| الجهات المعنية |
: السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| المسلخ |
: أية منشأة مملوكة و/أو تدار من قبل البلدية المعنية وفقًا لأحكام هذا القرار وتستخدم لذبح المواشي وتجهيزها للاستهلاك الآدمي وفقًا للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الجهاز وتشمل المسلخ الأهلي والمسلخ التجاري. |
| المسلخ الأهلي |
: المسلخ المخصص لذبائح الأفراد وغير مخصص للأغراض التجارية. |
| المسلخ التجاري |
: المسلخ المخصص للذبح لأغراض تجارية. |
| المشغل |
: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي استوفى كافة متطلبات إدارة وتشغيل المسالخ والمرخص له من قبل الجهات المعنية والذي تم التعاقد معه من قبل البلدية المعنية لإدارة أو استثمار المسالخ لمدة معينة بنظام المشاركة أو غيره تحت إشراف ورقابة البلدية المعنية. |
| الطبيب |
: الطبيب البيطري المعين من قبل البلدية المعنية الذي يعمل في المسلخ. |
| البطاقة التعريفية |
: البطاقة التي تضعها البلدية المعنية على الذبائح في المسالخ التجارية مبين فيها تاريخ الذبح ونوع الذبيحة ومدة الصلاحية. |
| الأختام |
: الختم الخاص بالذبائح والمعتمد من قبل البلدية المعنية أو الجهاز. |
| المواشي |
: حيوانات المزرعة من ذوات الظلف المشقوق أو الخف الصالحة للاستهلاك الآدمي والمباح شرعًا وتشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل وما في حكمها. |
| الذبيحة |
: جسم الماشية المذبوح بعد الذبح والسلخ بعد استخراج الأعضاء الداخلية وفصل الأرجل والرأس عن الجسم. |
| حجز اللحوم |
: التحفظ على اللحوم المشتبه بها صحيًا في برادات المسلخ المخصصة لذلك، لمدة محددة حسب الحالة لغرض البت في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. |
| مخلفات الذبح |
: كل ما ينتج عن الذبيحة بعد تجهيزها. |
| لجنة التظلمات |
: اللجنة المشكلة في كل بلدية معنية بقرار من رئيس الدائرة، وتختص بالنظر والبت في التظلمات المتعلقة بالقانون. |
مادة (2)
تطبق أحكام هذا القرار على الآتي:
- جميع المسالخ التابعة للبلدية المعنية سواء كانت مسالخ أهلية أو تجارية.
- الجهات المشغلة للمسالخ.
- جميع الأشخاص أو الجهات التي تمارس أعمال الذبح خارج المسالخ.
- أي أشخاص أو جهات أخرى تحدد بقرار من رئيس الدائرة بالاتفاق مع الجهاز.
مادة (3)
تلتزم البلدية المعنية بما يلي:
- إنشاء المسالخ وفقًا للمواصفات والشروط والضوابط الفنية والصحية بالتنسيق مع الجهاز.
- إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ وفقًا لما يأتي:
- - تحديد أوقات العمل الرسمي للمسالخ وأيام العطل.
- - تنظيم وترتيب أعمال الذبح والأماكن الخاصة بذلك.
- - تحديد الواجبات والمحظورات بالنسبة للمشغل.
- - تحديد الواجبات التي يتعين على القصابين ومساعديهم والعمال وذوي العلاقة التقيد بها وما يحظر عليهم القيام به.
- - تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله بالتنسيق مع الجهاز.
- - إصدار الأمر ببدء تشغيل المسلخ وتقديم الخدمات بعد موافقة الجهاز واستكمال الشروط الضرورية لذلك.
- إعلام المشغل بأي من القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ وعليه تعميمها على جميع الأشخاص ذوي العلاقة وتعليق هذه القرارات في مكان بارز من المسلخ.
- التعاقد مع مشغل مرخص لإدارة المسالخ والقيام بكافة أو بعض الأعمال اللازمة لإدارة وتشغيل المسلخ بما فيها أعمال النظافة والصيانة وإجراء أعمال الذبح وتقديم كافة الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار.
- الرقابة على المشغل والعاملين لديه أو لحسابه لغايات تنفيذ العقد المبرم معه وللتأكيد من مدى التزامهم بأحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
- تزويد الجهاز بهوية المشغل وبكافة المعلومات والوثائق الضرورية المتعلقة به وذلك بمجرد إبرام العقد معه.
- الإشراف والرقابة على أسواق المواشي التابعة للبلدية المعنية وإبلاغ الجهاز عن الأمراض الوبائية الواجب الإبلاغ عنها المكتشفة في المسالخ وفق الآلية التي يحددها الجهاز.
- إصدار الشهادات الآتية:
- - شهادات إعدام كلي أو جزئي للذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي دون تحمل البلدية المعنية لأي التزامات أو تعويضات مترتبة على ذلك.
- - شهادات نفوق للمواشي التي نفقت داخل حظائر المسلخ.
- - شهادات صحية للحوم ونواتج الذبح الصالحة للاستهلاك الآدمي.
- - شهادات صحية لمخلفات الذبح (جلود وأمعاء ودهون).
- - شهادات إعدام مواشي حية مريضة بمرض معدي أو وبائي.
مادة (4)
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين البلدية المعنية والمشغل النقاط الآتية:
- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المشغل وفقًا للتشريعات السارية.
- مدة العقد.
- معايير الأداء المطلوب من المشغل الالتزام بها.
- مدى حق المشغل في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين والمشغلين الفرعيين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة وتشغيل المسلخ.
- حقوق والتزامات المشغلين الفرعيين في المسلخ.
- قيام المشغل بتحصيل الرسوم المقررة مقابل الخدمات وتوريدها وفقًا للقواعد المقررة لذلك.
- الجزاءات المترتبة على إخلال المشغل بالتزاماته.
- آلية فض النزاعات وإنهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة وتشغيل المسلخ.
- أي التزامات أو شروط أو حقوق حصرية يتم منحها للمشغل وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
- أحكام وشروط فسخ العقد المبرم في حال ارتكاب المشغل لمخالفات معينة فيه.
مادة (5)
يلتزم المشغل بالآتي:
- القيام بأعمال إدارة وتشغيل وتطوير المسلخ وفق أحكام العقد المبرم مع البلدية المعنية ويشمل ذلك إدارة وتطوير وتوفير وتجهيز المرافق وتوفير الخدمات اللازمة لهذه الغاية ووفق ما يتم الاتفاق عليه ويستثنى من ذلك تغيير المخطط الأساسي للمسلخ الذي تم الموافقة عليه مسبقًا إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
- التقيد بأوقات العمل الرسمي التي تحددها البلدية المعنية.
- توفير العمالة المؤهلة والمدربة بالكيفية والعدد اللازمين لتغطية متطلبات العمل الفعلية خاصة في المواسم والأعياد وبالطريقة التي لا تؤدي إلى تأخير أو تعطيل العمل بالمسلخ.
- توفير الزي الخاص للعاملين لديه وفقًا للألوان والمواصفات المناسبة لكل مهنة، مع المحافظة على نظافة الزي والنظافة الشخصية والتقيد بقواعد النظافة العامة.
- عدم السماح لأي عامل بمباشرة العمل دون الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الشهادات الصحية، أو دون ارتداء الزي المقرر ومنع خروج العمال أو القصابين من أماكن عملهم بزي العمل أو حزام السكاكين مراعاة للمظهر العام.
- وضع تعليمات ولوائح تتضمن التزامات وواجبات العاملين لديه وفي مكان بارز في المسلخ.
- الالتزام التام بالنظم واللوائح والقرارات والتعاميم والاشتراطات الفنية والصحية الصادرة من البلدية المعنية والجهاز في كل ما يتعلق بتنظيم العمل في المسالخ.
- مسك الدفاتر والسجلات التي تحددها البلدية المعنية أو الجهات المعنية.
- التقيد بكافة أحكام وشروط العقد المبرم مع البلدية المعنية.
- الالتزام بالممارسات التشغيلية وتوجيهات الطبيب خلال كافة مراحل العمل.
- الالتزام بتطبيق برامج الصحة والسلامة، وكذلك نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
مادة (6)
تقوم البلدية أو المشغل بتحصيل الرسوم مقابل أي من الخدمات التي يقدمها المسلخ وفقًا لما هو مقرر في هذا الشأن.
مادة (7)
يحظر القيام بالأعمال الآتية:
- الذبح بدون إشراف الطبيب.
- دخول المواشي ونقلها إلى المسلخ أو ذبحها أو نقل الذبائح ومخلفاتها دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التي تحددها البلدية المعنية.
- إخراج المواشي أو لحومها أو مخلفاتها التي ثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- ذبح وتجهيز المواشي أو اللحوم بكافة أنواعها في غير المسالخ المرخصة أو خارجها.
- إخراج الحيوانات الحية التي دخلت المسلخ للذبح بدون إذن الإدارة المختصة أو الطبيب.
- إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي دون البطاقة التعريفية أو دون ختمها بالأختام.
- إدخال أي لحوم سبق ختمها بالمسلخ بعد خروجها دون إذن من الطبيب أو تحت إشرافه.
- ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة.
- عدم اتباع التشريعات والإجراءات المنظمة للتعامل مع المواشي المريضة بأمراض معدية.
- نقل الذبائح من المسالخ داخل سيارات نقل غير مبردة ولا تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهاز فيما عدا الحالات الفردية وبموافقة الطبيب.
- استعمال العنف والقسوة في معاملة المواشي أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ.
- تشغيل أي عامل مريض أو مصاب بجروح أثناء العمل إلا بعد اكتمال شفائه.
- الأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو أي مواد لا علاقة لها بالعمل داخل صالات الذبح.
مادة (8)
- للبلدية المعنية الحق في التحفظ والتصرف في كافة الذبائح المخالفة لأحكام هذا القرار، والذبائح الموجودة في المسالخ التجارية التي يمر على موعد استلامها (24) ساعةً ولم يقم صاحبها رغم إنذاره بالاستلام خلال مدة محددة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض.
- للبلدية المعنية الحق في توزيع الذبائح الموجودة في المسالخ الأهلية والتي يتأخر أصحابها عن استلامها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين البالغة (24) ساعة وذلك في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
- لا تحول الإجراءات الواردة في البنود السابقة دون إلزام المخالف بدفع الرسوم المستحقة وضبط المخالفات وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (9)
للبلدية المعنية تطوير صناعات تحويلية لمخلفات الذبح لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات السارية وبعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
مادة (10)
يقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لها وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار.
مادة (11)
- تقوم البلدية المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي وبالاستعانة بالجهات المعنية في دائرتها بإزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (12) من هذا القرار، ويكون ذلك على نفقة المخالف.
- إذا تمت الإزالة من قبل البلدية المعنية، فعليها إعداد حساب بالنفقات وتحديد موعد الوفاء بها وإبلاغه المخالف بذلك.
- إذا لم يقم المخالف بتسديد النفقات وفق الموعد المبين في حساب النفقات أو قبله، تعتبر النفقات دينًا مستحقًا لصالح البلدية المعنية في ذمة المخالف وقابلاً للتحصيل بكافة الطرق القانونية المتاحة ووفق التشريعات السارية.
مادة (12)
يتم إعلان المخالف بقرار الإزالة على عنوانه المصرح به أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار بالإزالة من البلدية المعنية.
مادة (13)
يُعمل بجدول المخالفات والغرامات المرفق بهذا القرار.
مادة (14)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية
صدر في أبوظبي
بتاريخ: 28 محرم 1437 هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2015 م
جدول المخالفات والغرامات المرفق بالقرار
رقم (262) لسنة 2015
(المسالخ البلدية)
| الرقم |
المخالفة |
الغرامة/ بالدرهم |
|
ذبح وتجهيز المواشي بكافة أنواعها خارج المسالخ المرخصة. |
5,000 مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها |
|
الذبح في غياب الطبيب داخل المسلخ. |
3,000 |
|
إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من دون البطاقة التعريفية أو ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية أو الجهاز. |
3,000 |
|
بيع أو حيازة لحوم المواشي المذبوحة من غير أن تكون مختومة بالأختام المعتمدة من البلدية أو الجهاز. |
10,000 مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها |
|
ذبح أو تجهيز المواشي النافقة. |
10,000 مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها |
|
تشغيل أي عامل مريض أو مصاب بجروح أثناء العمل. |
3,000 |
|
الأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو أي مواد لا علاقة لها بالعمل داخل صالات الذبح. |
3,000 |
|
إلقاء مخلفات الذبح في غير الأماكن المخصصة لها. |
1,000 (الأفراد) مع إزالة المخالفة 10,000 (لغير الأفراد) مع إزالة المخالفة |
|
إخراج المواشي الحية التي ثبت الفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك بدون موافقة الطبيب. |
10,000 لكل رأس مع التحفظ |
|
إخراج الذبائح أو مخلفاتها التي ثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك. |
10,000 للذبيحة أو جزء منها + التحفظ |
|
عدم التزام المشغل بالرسوم المقررة. |
10,000 |
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
No English content available.