قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية
رقم (123) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012
(التخييم والفعاليات)
رئيس دائرة الشؤون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العام في إمارة أبوظبي.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة الشؤون البلدية. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة. |
| الجهات المعنية |
: السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| الفعالية |
: نشاط منظم مؤقت يقام في أي مكان ضمن نطاق المنطقة التابعة للبلدية المعنية ويشمل التالي:
- الاحتفالات والمهرجانات وخيام إفطار الصائم الرمضانية وما شابه ذلك.
- التصوير الإعلامي.
- عروض الألعاب النارية والترفيهية.
- المعارض التجارية المؤقتة.
- نصب الخيم للأغراض السابقة.
|
| التخييم |
: نصب الخيم لفترة مؤقتة لغرض إقامة أي فعالية مؤقتة وما في حكمها في الأماكن التي تحددها البلدية المعنية. |
| الترخيص |
: الترخيص الخاصة بإقامة التخييم أو الفعالية الصادرة من البلدية المعنية. |
| منظم الفعالية |
: الشخص أو الجهة المعنية بتنظيم الفعالية. |
| الخيمة |
: أي هيكل أو سقيفة أو عريش مصنوعة من القماش أو مادة مرنة ومدعومة على أي نحو باستثناء المحتويات التي تحميها، سواء كان لها جدران جانبية أو ستائر أو لم يكن. |
| التصوير الإعلامي |
: الأنشطة الخاصة بإعداد أو إنتاج أو تصوير فيلم أو برنامج أو إعلان لعرضه عبر الوسائل المرئية، باستثناء تصوير الأحداث الجارية أو نشرات الأنباء. |
| لجنة التظلمات |
: اللجنة المشكلة في كل بلدية معنية بقرار من رئيس الدائرة، وتختص بالنظر والبت في التظلمات المتعلقة بالقانون. |
مادة (2)
يحظر على أي شخص إقامة فعالية وإدارتها أو الترويج لها، أو التخييم دون الحصول على الترخيص اللازم من البلدية المعنية، وذلك دون الإخلال بالحصول على موافقة الجهات المعنية متى اقتضى الأمر.
مادة (3)
- يقدم منظم الفعالية أو التخييم طلب الترخيص أو تجديده إلى البلدية المعنية وفقًا للنموذج المعد من قبلها، وبعد دفع الرسوم المقررة والتي تحدد بعد موافقة المجلس التنفيذي.
- يجب تقديم طلب الحصول على الترخيص قبل الموعد المقترح لبدء الفعالية بمدة لا تقل عن (15) يوم.
- تستثنى المناسبات الاجتماعية والخيم الفردية لأغراض الترفيه من أحكام هذا القرار.
مادة (4)
تبت البلدية المعنية في طلب الترخيص أو تجديده بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استيفاء الطلب وفق القواعد والشروط المعمول بها، وعلى البلدية المعنية إبلاغ مقدم الطلب بقرارها.
مادة (5)
- يجوز لطالب الترخيص أو منظم الفعالية أو التخييم أن يتقدم بطلب إلى البلدية المعنية لتعديل نطاق الترخيص، مشفوعا بالأسباب الموجبة لذلك.
- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى أي شخص آخر دون موافقة البلدية المعنية.
- إذا صدر الترخيص لأكثر من شخص، يعتبر كل منهم مسؤولاً بالتضامن عن تطبيق جميع شروط ومتطلبات الترخيص طبقًا لأحكام القانون وهذا القرار.
مادة (6)
يجوز للبلدية المعنية سحب الترخيص في أي من الحالات الآتية:
- مخالفة أحكام هذا القرار.
- إذا كان استمرار إقامة التخييم أو الفعالية سيؤدي إلى تهديد طارئ وخطير على الصحة العامة أو المظهر العام للمنطقة.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات الآتية:
- تحرير المحاضر اللازمة لها وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار.
- إعلان المخالف بالمخالفة على عنوانه المصرح به بكافة الطرق المقررة قانونا وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار من البلدية المعنية.
مادة (8)
- يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت طبيعة المخالفة ذلك، خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بمضمون القرار، وذلك بطلب إلى المدير العام.
- يبين المتظلم في طلبه الأسباب المبررة لتظلمه ويرفق به المستندات المؤيدة لذلك.
- يجب على لجنة التظلمات دراسة التظلم والبت فيه بالرفض أو القبول خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه وذلك بقرار مسبب.
مادة (9)
تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
- الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي بإزالة المخالفة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (7)، وذلك على نفقة المخالف.
- إعداد حساب بالنفقات مشفوعًا بموعد الوفاء وإبلاغ المخالف بذلك، في حال تمت الإزالة من قبل البلدية المعنية، ويعتبر ذلك دينا ثابتًا في ذمة المخالف يجوز اقتضائه بكافة الطرق القانونية.
مادة (10)
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (2) من هذا القرار بغرامة قدرها (10000) درهم.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القرار بغرامة قدرها (5000) درهم.
- في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
- تضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
صدر في أبوظبي
بتاريخ: 23 رجب 1435
الموافق: 22 مايو 2014
سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية
No English content available.