قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية
رقم (122) لسنة 2014
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012
(الحد من مظاهر الإزعاج)
رئيس دائرة الشؤون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
| الإمارة |
: إمارة أبوظبي. |
| الدائرة |
: دائرة الشؤون البلدية. |
| البلدية المعنية |
: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. |
| القانون |
: القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. |
| الإزعاج |
: أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء أو إزعاج الآخرين أو تعد على الملكية الخاصة أو العامة أو السلامة بحيث يؤثر سلبًا على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعوق الحرية وحرمة الآخرين ويؤدي إلى الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز. |
| الأماكن العامة |
: المنتزهات والصحاري والشواطئ والطرقات، وما في حكمها وبغض النظر عما قد يفرض عليها من قيود. |
| لجنة التظلمات |
: اللجنة المشكلة في كل بلدية معنية بقرار من رئيس الدائرة، وتختص بالنظر والبت في التظلمات المتعلقة بالقانون. |
مادة (2)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر من قبيل مظاهر الإزعاج القيام بأي من الأعمال الآتية:
1. البصق في الأماكن العامة.
2. قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
3. دخول الأشخاص للأماكن المخصصة لأحد الجنسين أو العائلات على خلاف ما خصصت له، باستثناء الأطفال دون سن السابعة.
4. الوقوف أو الجلوس - بشكل يؤدي إلى إعاقة حرية وحركة الآخرين أو التسبب بالذعر أو المضايقة أو الاستفزاز على أرصفة الطرق وممرات المشاة ومداخل العمارات والمحلات التجارية ومداخل الخدمات العامة أو مخارج الطوارئ للمباني.
5. استخدام أي جهاز راديو أو مكبر صوت أو إصدار أي ضوضاء أخرى أو تسليط أضواء الليزر أو غيرها أو إثارة الغبار بشكل يسبب إزعاجًا أو قلقًا للغير.
6. إطلاق الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة.
7. اصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن غير المخصصة لها.
8. التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات الآتية:
1. تحرير المحاضر اللازمة لها وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار.
2. إعلان المخالف بالمخالفة على عنوانه المصرح به بكافة الطرق المقررة قانونا وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار من البلدية المعنية.
مادة (4)
1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت طبيعة المخالفة ذلك، خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بمضمون القرار، وذلك بطلب إلى المدير العام.
2. يبين المتظلم في طلبه الأسباب المبررة لتظلمه ويرفق به المستندات المؤيدة لذلك.
3. يجب على لجنة التظلمات دراسة التظلم والبت فيه بالرفض أو القبول خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه وذلك بقرار مسبب.
مادة (5)
تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي بإزالة المخالفة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (3)، وذلك على نفقة المخالف.
2. إعداد حساب بالنفقات مشفوعًا بموعد الوفاء وإبلاغ المخالف بذلك، في حال تمت الإزالة من قبل البلدية المعنية، ويعتبر ذلك دينا ثابتًا في ذمة المخالف ويجوز اقتضاؤه بكافة الطرق القانونية.
مادة (6)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القرار بغرامة قدرها (1000) درهم.
2. في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
3. تضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
صدر في أبوظبي
بتاريخ: 23/ رجب /1435
الموافق: 22/ مايو/ 2014
سعيد عيد الغفلي
رئيس دائرة الشؤون البلدية