قانون رقم (10) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012
بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم (2) لسنة 2012 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة السادسة:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
- تتولى البلدية المعنية تحصيل الغرامات الإدارية، ويُصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
- يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
- في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف.
- تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة السابعة:
يجوز التظلم من الجزاء الإداري أمام البلدية المعنية خلال أسبوع من تاريخ تبليغ المتظلم به، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً له.
المادة الثانية
يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
المادة الثالثة
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في أبوظبي:
بتاريخ : 23 يونيو 2022م
الموافق 23 ذي القعدة 1443هـ
محمد بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
No English content available.