قرار رئيس الدائرة رقم (171) لسنة 2017
قرار رئيس الدائرة رقم (171) لسنة 2017
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه
تقرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
م. عويضة مرشد المرر
رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل
صدر عنا:
بتاريخ: 6/ رمضان/ 1438هـ
الموافق: 2017/6/1م
اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
تعاريف
مادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة أبو ظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل.
الدراجة: الدراجة المائية العاملة بمحرك.
القانون: القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
المنشأة: كل شخص اعتباري رخص له بمزاولة أعمال تأجير الدراجات المائية للغير.
الرخصة: رخصة قيادة دراجة مائية تصدرها الدائرة لمن أتم الثامنة عشر من العمر واجتاز بنجاح الاختبارات اللازمة لهذا الغرض أو تلك الصادرة أصولاً من الإمارات الأخرى.
الأماكن المحظورة: المناطق البحرية التي يحظر إنزال واستخدام الدراجة المائية فيها، المحددة بموجب الملحق (أ) من هذه اللائحة وأية مناطق يتم حظر مزاولة النشاط فيها مستقبلاً.
مستخدم الدراجة المائية: كل شخص طبيعي يقود دراجة مائية سواء كان مالكًا أو مستأجرًا لها أو مخولاً من المالك بقيادتها.
مرتادي البحر: كل شخص يرتاد أو يستخدم الشاطئ أو يدخل البحر بأية وسيلة كانت.
مركز التدريب: المركز المعتمد من قبل الدائرة لتدريب وتأهيل مستخدمي الدراجات المائية وإصدار الشهادات التي تفيد اجتيازهم بنجاح للاختبارات اللازمة لإصدار رخصة قيادة دراجة مائية.
مادة (2)
تتولى الدائرة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة تنظيم أنشطة استخدام وتأجير الدراجات المائية في الإمارة وتحديد الأماكن المحظورة وتلك المصرح استخدام الدراجات فيها، بالإضافة إلى وضع ضوابط السرعات والمسافات المحددة للدراجات ومعايير السلامة اللازمة لذلك.
مزاولة نشاط تأجير الدراجات
مادة (3)
لا يجوز لأي منشأة مزاولة نشاط تأجير الدراجات إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
- الحصول على تصريح مسبق من الدائرة لإصدار الرخصة التجارية وتوفير المستندات المطلوبة لذلك وفق الملحق (ب) من هذه اللائحة، والتوقيع على التعهد المعتمد لديها الخاص بمزاولة النشاط.
- الحصول على الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.
- تسجيل الدراجات قبل المباشرة بمزاولة النشاط.
- سداد الرسوم المقررة.
- سداد أية غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
مادة (4)
تلتزم المنشأة التي تزاول أعمال تأجير الدراجات المائية بالآتي:-
- الالتزام بالمساحة المصرح بها للمنشأة في موقع التأجير.
- الالتزام بعدد الدراجات المسموح بتأجيرها من قبل الدائرة في كل موقع.
- عدم تأجير الدراجة إلا لمن يحمل (1) على رخصة قيادة.
- عدم السماح بتحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
- أن تكون الدراجة متهيئة فنيًا وميكانيكيًا للاستعمال ومستوفية لكافة شروط السلامة.
- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع ومكافحة الحريق وسترات النجاة لمستأجري الدراجات في موقع التأجير.
- وجود شخص مدرب ومتفرغ للإنقاذ والتدخل السريع في حالات الطوارئ حاصل على رخصة قيادة.
- الاحتفاظ على الدوام في موقع التأجير بدراجة مائية واحدة لاستخدامها حصرًا في حالات الطوارئ والإنقاذ دون تأجيرها للغير أو استعمالها إلا للغرض المخصصة له، والتحقق باستمرار من جهوزيتها.
- توفير عدد كاف من المقاعد لجلوس المستخدمين والمظلات لوقايتهم من الشمس في موقع التأجير.
- عدم استخدام مقر المنشأة كليًا أو جزئيًا للسكن.
- المحافظة على توفير متطلبات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
- إعداد سجل منتظم لتدوين بيانات مستأجري الدراجات في موقع التأجير يشتمل على سبيل المثال لا الحصر على اسم المستأجر ومرافقه (إن وجد)، بيانات الهوية الإماراتية، رقم رخصة قيادة الدراجة، رقم الهاتف الشخصي ورقم شخص آخر لاستدعائه في حال الطوارئ، رقم الدراجة المؤجرة، وقت التأجير والعودة.
- إلزام مستأجري الدراجات بالتوقيع على الاستمارة النموذجية المعدة من قِبل الدائرة الخاصة باستئجار الدراجة قبل تسليمها لهم.
رخصة قيادة الدراجة
مادة (5)
لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة بمفرده ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة دراجة مائية، ويتعين على من يرغب بالحصول على الرخصة مراعاة ما يلي:
- ألا يقل سن المتقدم عن (18) سنة ميلادية.
- الحضور إلى المركز المعتمد من قبل الدائرة وتقديم المستندات المطلوبة.
- اجتياز اختبارات مركز التدريب البحري بنجاح والتي تتركز على النواحي الأساسية التالية:
أ. إجادة السباحة والقيادة الآمنة للدراجة.
ب. الإلمام باشتراطات الأمن والسلامة والبيئة البحرية من معدات وحدود السرعات والمسافات وأشكال اللوحات والعلامات الإرشادية البحرية ومحاذير الاقتراب من المرافق والمشاريع والممتلكات الخاصة السكنية منها والتجارية والسياحية.
ج. الإلمام بالمناطق والأوقات المحظور استخدام الدراجات فيها وأماكن الإنزال المصرح بها.
ه. الإلمام بالجزاءات والتدابير التي ستتخذ في حال ارتكاب المخالفات.
ز. أساسيات الإسعافات الأولية وطلب الاستغاثة عند الطوارئ.
ح. الإلمام بالأجزاء الميكانيكية الأساسية للدراجة وكيفية التصرف في حال تعطلها.
تسجيل الدراجة
مادة (6)
يتعين على صاحب الدراجة (من أفراد أو منشآت) لدى قيامه بتسجيلها مراعاة ما يلي:
- سداد أية غرامات خاصة بالدراجات قد تكون متوجبة للدائرة على صاحب الطلب.
- الحضور إلى المركز المعتمد من قِبل الدائرة للقيام بالفحص الفني للدراجة المائية حسب المتطلبات الفنية المعتمدة.
- بعد اجتياز الدراجة للفحص الفني بنجاح، يتم تعبئة نموذج طلب التسجيل من طرف صاحب الدراجة المائية (أو من ينوب عنه بتفويض رسمي) مرفقا به المستندات المطلوبة.
- بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتوقيع مالك الدراجة على التعهد المعتمد من قبل الدائرة، تصدر شهادة تسجيل الدراجة المائية على شكل بطاقة ملكية، وصلاحيتها سنة واحدة من تاريخ الإصدار.
- بعد التسجيل، يتم تثبيت ملصق برقم الدراجة على هيكلها بشكل واضح للعيان، وذلك وفقًا للمتطلبات المعمول بها في الدائرة.
- سداد الرسوم المقررة.
- مراعاة استيفاء أية متطلبات أخرى قد تطلبها الدائرة مستقبلاً.
استخدام الدراجة
مادة (7)
يشترط لاستخدام الدراجة ما يلي:
- أن تكون الدراجة المستخدمة مسجلة في الإمارة أو في إحدى الإمارات الأخرى بالدولة وملصق عليها رقم التسجيل في الموضع المحدد بشكل واضح للعيان.
- يسمح لمن بلغ سن الثامنة عشرة قيادة الدراجة بمفرده شريطة حصوله على رخصة قيادة دراجة مائية، ويستثنى من شرط الرخصة غير المقيمين في الدولة القادمين من الخارج شريطة تحقق صاحب الدراجة من إجادته للسباحة وقيادته للدراجة بصورة آمنة وعلمه باشتراطات استخدامها المنصوص عنها في هذه اللائحة.
- لا يسمح لمن دون سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة.
- يسمح لمن بلغ سن الرابعة عشر بقيادة الدراجة بمرافقة شخص حاصل على رخصة قيادة.
- عدم استخدام الدراجة في الأماكن المحظورة ولغير الغرض المرخصة له.
- أن تكون الدراجة مهيئة فنيًا وميكانيكيًا للاستعمال ومستوفية لكافة شروط السلامة.
- الابتعاد عن الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطئ أو المناطق المحظور القيادة فيها.
- عدم تحميل الدراجة بأكثر من عدد الركاب المصرح به.
- ارتداء سترة النجاة.
- الاحتفاظ خلال استعمال الدراجة بأصل بطاقة ملكيتها والرخصة.
- ربط مفتاح تشغيل الدراجة في معصم يده لإيقاف الدراجة حال سقوطه في المياه.
- القيادة في الأوقات المصرح بها حصرًا بين الساعة السابعة صباحًا وحتى وقت الغروب.
- عدم تعريض سلامة مرتادي البحر والوسائل والمنشآت البحرية الأخرى للخطر.
- عدم القيام تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها.
- عدم تجاوز حدود السرعة المسموح بها.
- عدم تعمد الاستعراض أثناء القيادة بما يؤدي إلى تطاير الأمواج على الآخرين.
- عدم قيادة الدراجة المائية في حال كانت الأحوال الجوية أو الرؤية سيئة ومراعاة حركة المرور في منطقة التشغيل لتحديد السرعة الأمنة.
- الإبلاغ عن أي حادث تصادم بحري أو إصابات حتى ولو لم يكن طرفًا فيه.
- مراعاة أية تشريعات أخرى سارية في الإمارة بشأن الوسائل البحرية.
- مراعاة جميع الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (8)
- على جميع المنشآت والأشخاص مالكي الدراجات المائية قبل صدور هذه اللائحة توفيق أوضاعهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
- لا تعفي الفقرة الأولى من هذه المادة المنشآت ومستخدمي الدراجات المائية من الالتزام في جميع الأوقات باشتراطات الأمن والسلامة والبيئة المعمول بها في كافة القوانين واللوائح والقرارات المرعية للإجراء وفي طليعتها عدم دخول الأماكن المحظور استخدام الدراجات المائية فيها وعدم القيادة بتهور.
مادة (9)
على جميع مرتادي البحر الالتزام باللوحات الإرشادية المدرجة في الملحق (ج) من هذه اللائحة.
مادة (10)
يجوز للدائرة وفي الحالات التي تراها مناسبة منح تصاريح عبور في المناطق المحظور استخدام الدراجات فيها، وعلى سائق الدراجة الذي أعطي له التصريح ألا يتجاوز سرعة (6) عقد لدى عبور تلك المناطق.
مادة (11)
يحظر استعمال أو تأجير أية دراجة دون استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (12)
يحظر تسريب أو إلقاء أية زيوت أو فضلات أخرى سائلة كانت أم صلبة أو ذات طبيعة أخرى في مياه المناطق البحرية بالإمارة، كما يحظر تزويد الدراجة بالوقود في عرض البحر.
مادة (13)
يتولى مفتشو الدائرة مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القرار بما في ذلك مراقبة ومتابعة مستخدمي الدراجات المائية ومنشآتها، ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز أصل الوثائق الواجب على المؤجر ومستخدم الدراجة الاحتفاظ بها في موقع النشاط، إضافة إلى حجز الدراجات في الأحوال الموجبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة متى تطلب الأمر ذلك.
مادة (14)
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة جدول المخالفات والجزاءات المدرج في الملحق (ز) من هذه اللائحة، مع سداد المخالف لقيمة إصلاح الأضرار التي قد تقع بسبب المخالفة.
- يجوز للمخالف التصالح بشأن المخالفة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه بسداد نصف قيمة الغرامة المحددة للمخالفة.
الملحق (أ)
الأماكن المحظور الدراجات المائية فيها بإمارة أبو ظبي
خارطة عامة لمناطق السلامة البحرية
| 1 |
منطقة شاطئ الراحة |
| 2 |
منطقة قناة المقطع |
| 3 |
منطقة الكورنيش |
| 4 |
منطقة البطين/ الرأس الأخضر |
| 5 |
منطقة جزيرة السعديات البحرية |
الملحق (ب)
المستندات المطلوبة للمنشآت والأفراد
أولاً - تأجير الدراجات:
يتوجب على طالب التصريح لمزاولة النشاط توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية لطالب التصريح.
ب. شهادة حسن سيرة(2) وسلوك صادرة من الشرطة.
ج. خطة لإدارة ومزاولة نشاط تأجير الدراجات تشتمل على المكان المراد مزاولة النشاط فيه ومساحته والقدرة الاستيعابية له من الدراجات بالإضافة إلى عدد العاملين فيه.
د. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لمنح تصريح مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية.
ثانيا - الرخصة:
يتوجب للحصول على رخصة قيادة دراجة مائية توفير المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية.
ب. شهادة حسن سيرة(2) وسلوك من الشرطة.
ج. صورتين شخصيتين.
د. شهادة من مركز التدريب البحري تفيد اجتياز المتقدم لاختبارات قيادة الدراجة بنجاح.
ه. صورة من بطاقة التأمين الصحي الساري مع إبراز الأصل.
و. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها للحصول على الرخصة.
ثالثا - تسجيل الدراجة:
يتوجب لتسجيل الدراجة تقديم المستندات التالية:
أ. بطاقة هوية سارية المفعول تبين أن طالب التسجيل لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
ب. فاتورة شراء الدراجة المائية أو أية وثيقة أخرى تثبت ملكيتها.
ج. نسخة طبق الأصل من شهادة التخليص الجمركي للدراجات المائية في حال استيرادها من خارج الدولة.
د. وثيقة تأمين شاملة على الدراجة للمنشآت وضد الغير للأفراد صالحة لمدة 13 شهرًا وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالدولة.
ه. شهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني الذي أجرته الدائرة.
و. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول (في حال كانت الدراجة ملكًا لمنشأة).
ز. أية مستندات أو متطلبات أخرى ترى الدائرة ضرورة توفيرها لتسجيل الدراجة المائية.
الملحق (د)
السرعات والمسافات
على مستخدمي الدراجات المائية الحفاظ على سرعة (6) عقد أو أدنى، والالتزام بالمسافات على النحو التالي:
| ستين (60) مترًا |
من أشخاص موجودين في المياه |
| من أية هياكل بحرية مثبتة أو طافية على سبيل المثال المراكب البحرية الراسية أو المربوطة بحبل أو الهياكل أو منزلقات إنزال القوارب أو المراطم أو أرصفة الميناء أو أحواض السفن أو العوامات (باستثناء مساعدات الملاحة البحرية التي لا يمكن تفاديها). |
| مائة (100) متر |
من حدود المناطق المخصصة للسباحة. |
| من مراكب بحرية أخرى بما في ذلك الدراجات المائية الأخرى |
| من عوامة تحمل إشارة (كود ألفا) التي تعني غواص في الأسفل، والممثلة دوليًا بعلم أزرق وأبيض يحمل حرف (A) بالإنجليزية |
| مائتا (200) متر |
من الساحل |
| بحسب ما تحدده دائرة الشؤون البلدية والنقل لكل جسر |
عند المرور تحت قوس أحد الجسور |