قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2000م
في شأن مؤسسة الإمارات العقارية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان،
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة |
: دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزير |
: وزير المالية والصناعة. |
| المؤسسة |
: مؤسسة الإمارات العقارية. |
| المجلس |
: مجلس إدارة المؤسسة. |
| الرئيس |
: رئيس مجلس الإدارة. |
| اللجنة |
: اللجنة التي يشكلها مجلس الإدارة من بين أعضائه، ويحدد اختصاصاتها، وله تفويضها في بعض اختصاصاته. |
| المدير |
: مدير عام المؤسسة. |
إنشاء المؤسسة وأهدافها
مادة (2)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الإمارات العقارية" تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة (أبو ظبي) ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل وخارج الدولة.
مادة (3)
تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية:
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها أو استئجارها والتصرف فيها بكل أوجه التصرفات القانونية.
- إدارة العقارات المملوكة للمؤسسة، والقيام بجميع الأعمال التي تتطلبها هذه الإدارة بما في ذلك الصيانة الدورية لهذه العقارات.
- القيام بأعمال الصيانة لجميع المباني الحكومية الأخرى في حالة طلب تلك الجهات.
- تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الإدارات الحكومية وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة أو خارجها.
- مباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها واستثمار أموالها في المجالات المناسبة وفقاً للوائح المؤسسة.
- مباشرة الأعمال والأنشطة التي يعهد بها إلى المؤسسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء.
- يجوز للمؤسسة إصدار سندات تمويل لكافة أوجه نشاطها ولها أن تقدم الضمانات التي يراها المجلس، كما يجوز لها الاقتراض لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذه المادة.
كما يجوز لها التعاقد بأسلوب التأجير التمويلي لتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاصاتها.
مادة (4)
يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ (500) خمسمائة مليون درهم، يؤدى من الحكومة الاتحادية على أقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الأول وقدره (50) مليون درهم عند صدور هذا القانون.
ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس كما يجوز للمؤسسة أن تطرح جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام في المستقبل.
مجلس إدارة المؤسسة
مادة (5)
يُشكل المجلس برئاسة الوزير وثمانية أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله أثناء غيابه.
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة (6)
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يختص المجلس بالمسائل الآتية:
- رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
- مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها.
- إقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
- اقتراح مشروع لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
- وضع اللوائح الأخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة.
- تعيين وإنهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شؤون العاملين وذلك بناء على اقتراح المدير.
- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة.
- قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة.
- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- أية مهام أخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون.
مادة (8)
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز أن يدعى لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو نائبه، أو اللجنة التنفيذية، أو المدير أو أربعة من أعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولا يكون للمدير حق التصويت على قرارات المجلس.
مادة (9)
يمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفرداً كما يجوز ذلك لأي عضو من أعضاء المجلس يندبه المجلس لهذا الغرض.
مادة (10)
يشكل المجلس من بين أعضائه لجنةً تسمى (اللجنة التنفيذية) ويحدد اختصاصاتها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته.
مادة (11)
لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
إدارة المؤسسة
مادة (12)
يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقاً للائحة شؤون العاملين.
مادة (13)
يمارس المدير الاختصاصات الآتية:
- إدارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسؤولاً عن ذلك أمام المجلس.
- اقتراح جدول أعمال المجلس.
- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ما هو منصوص عليهم في بند (6) من المادة (7) وفق ما تنص عليه لائحة شؤون العاملين.
- إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها إلى المجلس.
- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه إلى المجلس لإقراره.
- أية اختصاصات يعهد إليه بها المجلس.
الشؤون المالية للمؤسسة
مادة (14)
تتكون إيرادات المؤسسة من:
- المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
- الإيرادات التي تنتج عن أعمال المؤسسة.
- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة والتي يوافق عليها المجلس.
مادة (15)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
مادة (16)
تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتجرى عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.
مادة (17)
يقتطع سنوياً من صافي أرباح المؤسسة ما نسبته (10 %) منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (200 %) من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الحكومة الاتحادية وإذا كان رصيد الاحتياطي القانوني في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المؤسسة تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع.
مادة (19)
تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة (20)
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة مدقق للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول والقواعد المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية.
ولا يجوز لمدققي الحسابات أن يجمعوا بين عملهم وبين عضوية المجلس وأي عمل آخر في المؤسسة.
أحكام ختامية
مادة (21)
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في إمارات الدولة.
مادة (22)
يخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين في المؤسسة.
مادة (23)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،
بتاريخ: 8 / ربيع الآخر / 1421هـ،
الموافق: 10 / يوليو / 2000م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
No English content available.