قرار إداري رقم (5) لسنة 2006
بشأن ترخيص مظلات سيارات مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية
رئيس دائرة البلديات والزراعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن تنظيم إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي.
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (67) جـ 1 / 2004 بشأن رسوم الخدمات.
قرر:
مادة (1)
يرخص بإنشاء مظلة أو أكثر في المساحات الخالية خارج حدود القسائم وفق الشروط التالية:
- يقدم الطلب مرفق به المخططات والمواصفات إلى إدارة تراخيص البناء.
- أن لا تشكل عائقًا لحركة السيارات والمشاة.
- تكون المواد المستخدمة والتصاميم من شركات متخصصة تعكس الوجه الحضاري للمدينة.
- يقوم صاحب الترخيص بتنظيف وصيانة المظلات.
- تكون التغطية من مادة تيفلون أو يو بي في سي (Teflon Or UPVC) والهيكل معدني مطلي باللون الأبيض ومحمي من الصدأ.
- أن يكون العدد المصرح به لا يشكل حرمانًا للآخرين وحسب ما تراه الدائرة مناسبًا.
- عدم تأجير المظلات لطرف ثالث.
- أن يقتصر الاستخدام كموقف للسيارات.
- مراجعة الجهات المعنية بالخدمات لاستيفاء متطلباتها.
مادة (2)
يتم تحصيل رسوم قدرها (2000) درهم ألفان درهم عند إصدار الترخيص لكل مظلة لا تتجاوز أبعادها (3 م × 6 م).
مادة (3)
يتم تجديد الترخيص سنويًا برسوم قدرها (500) درهم.
مادة (4)
يتم إزالة المظلة أو المظلات فورًا من طرف المرخص له في حال طلبت الدائرة ذلك أو عند تعارضها مع خطوط الخدمات المستقبلية.
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه ويعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل به كلا فيما يخصه.
خلفان غيث المحيربي
رئيس دائرة البلديات والزراعة
No English content available.