قرار إداري رقم (183) لسنة 2020
بشأن دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري
رئيس دائرة البلديات والنقل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2019 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (181) لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر ما يلي:
المادة (1)
يعتمد دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري المرفق بهذا القرار.
المادة (2)
يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
فلاح محمد الأحبابي
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر:
بتاريخ: 2020/11/04
دليل سياسات وإجراءات المصلح العقاري
المادة (1)
التعريفات
| الدائرة | : دائرة البلديات والنقل. |
| الرئيس | : رئيس دائرة البلديات والنقل. |
| المركز | : مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي. |
| المدير | : مدير مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي. |
| المصلح | : الشخص الذي يتولى حل المنازعة بالصلح، والذي يتم تدريبه وتأهيله واعتماده كمصلح من قبل دائرة القضاء - أبوظبي. |
| الصلح | : حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية. |
| الأطراف | : أطراف المنازعة أمام المركز. |
| الأنظمة الإلكترونية | : الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى دائرة القضاء. |
| تقنية الاتصال عن بعد | : استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد، المعتمدة لدى دائرة القضاء، وذلك فيما يتعلق بتبادل صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات واللوائح، والتي تشمل قيد المنازعة وإجراءات الإعلان ونظر المنازعة وعقد الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه. |
| المحضر | : وثيقة قانونية يثبت فيها المصلح جميع ما يتعلق بالجلسة. |
| الإحالة | : إحالة النزاع إلى القضاء بسبب تعذر الوصول إلى حل أو تسوية للنزاع لأي سبب كان. |
| الشطب | : استبعاد النزاع من الرول لعدم حضور الطرف المدعي الجلسة المقررة لنظر المنازعة أمام المصلح. |
| الترك | : ترك الطرف الأول الخصومة في المنازعة المنظورة أمام المركز ويترتب على ذلك حفظ المنازعة. |
المادة (2)
يتعين على كافة المصلحين مراعاة ما ورد في هذا الدليل عند أداء الأعمال والمهام المنوطة بهم في تسوية النزاعات العقارية.
المادة (3)
تحدد أماكن عمل المصلحين بقرار من المدير.
المادة (4)
سير المنازعة وانقطاعها
- ينقطع سير الخصومة في المنازعة أمام المصلح بذات الأسباب المقررة لانقطاع الخصومة أمام المحاكم، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
- أسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون الإجراءات المدنية هي وفاة أحد أطراف الخصومة أو فقده أهلية النزاع أو زوال صفة من كان يباشر النزاع نيابة عنه.
- إذا تعدد الخصوم، يعتبر النزاع منقطعاً بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع، ويتم تأجيل نظرها بالنسبة للباقين.
المادة (5)
ترك المنازعة
- للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر.
- لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته، إلا إذا قبل المدعى عليه ترك المنازعة، وذلك بناء على طلب من المدعي أو وكيله على أن يكون الموكل له الحق في ترك الدعوى.
- يجوز للطرف الأول المدعي فتح دعوى جديدة لذات الأطراف ولذات الموضوع في الدعوى المتروكة.
- يتم اعتماد الترك من قبل المصلح فقط دون اعتماد القاضي.
المادة (6)
شطب المنازعة
- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة مقررة لنظر المنازعة يقرر المصلح شطبها.
- وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ثلاثين يومًا، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
- يعاد سير الدعوى في حالة الشطب بطلب من المدعي في أجل ثلاثين يومًا.
- يتم اعتماد الشطب من قبل المصلح فقط دون اعتماد القاضي.
المادة (7)
عدم قبول نظر المنازعة
يصدر المصلح قرارًا بعدم قبول نظر تسوية المنازعات العقارية وهي:
- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
- الدعاوى التي تكون الحكومة طرفًا فيها.
- الدعاوى التجارية والمدنية.
- الدعاوى العمالية.
- دعاوى الأحوال الشخصية.
- أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
المادة (8)
المحظورات
يحظر على المصلح ما يلي:
- أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه، ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
- أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو اطلع عليه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة.
- أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريبًا له نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
- التمثيل أو الظهور علناً في محفل إعلامي أو اجتماعي بصفته مصلحًا في المركز أو ممثلاً عن الدائرة دون إذن مسبق من الجهة المختصة في الدائرة.
- إجراء صلح أو إثبات اتفاق مخالف للأحكام القانونية الآمرة أو للنظام العام.
المادة (9)
يتسلم المصلح صحيفة طلب قيد النزاع ومرفقاتها من صور ومستندات ضمن ملف خاص ورقي أو إلكتروني ينظمه الموظف المختص يبين في ظاهره اسم المركز وأسماء أطراف النزاع ورقم قيد الطلب وتاريخ القيد.
المادة (10)
إعلان صحيفة المنازعة
تسلم صورة الصحيفة ومرفقاتها في اليوم نفسه إلى المدعى عليه عن طريق الأنظمة الإلكترونية، أو حسب الأحوال، ليتم إعلانها إلى المدعى عليه على وجه السرعة، وعلى المصلح متابعة ورود الإعلان والبحث في أسباب تأخره واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
المادة (11)
نظر المنازعات المرتبطة
في حالة وجود منازعات مرتبطة، يقوم المصلح، تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الأطراف، بضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبين معًا واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الدليل بشأنهما.
المادة (12)
- يقوم المصلح قبل بدء الجلسة الأولى بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم المحددة بموجب قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية وبموجب هذا الدليل.
- على المصلح أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف ودفعهم إلى تسوية النزاع ودياً.
المادة (13)
سماع أقوال أطراف المنازعة وإثبات أقوالهم
يسمع المصلح أقوال أطراف النزاع شخصيًا أو عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، بغير يمين، ويبدأ أولاً بسماع طلبات الطرف المدعي ثم رد الطرف المدعى عليه، ويثبت أقوالهم وما جرى أمامه في محضر، يوقع عليه المصلح والأطراف.
المادة (14)
صلاحيات المصلح عند نظر النزاع
- للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة. ويمكنه الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم لتقديم الرأي في الأمور الفنية أو التقنية المعروضة.
- يحدد المصلح في القرار الصادر عنه بندب خبير قيمة أمانة الخبرة، وأجل إيداعها، ومن يتحملها، والأعمال المطلوب من الخبير القيام بها، كما يحدد له مدة إنجازها. ويتعين عليه فور تسميته للخبير التواصل معه وحثه على سرعة إنهاء المهمة المكلف بها. ويمكنه عند الاقتضاء دعوة الخبير لحضور جلسات التسوية لاستيضاحه فيما انتهى إليه في تقريره.
- في حالة عدم إيداع أمانة الخبرة داخل الأجل المحدد، يصرف المصلح النظر عنها، ويصدر قرارًا بفشل الصلح، ما لم يتوافق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (15)
الاستعانة بمترجم
يستعين المصلح بمترجم يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية ويدون اسمه بالمحضر ويوقع عليه.
المادة (16)
إثبات الصلح
- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح، يتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح، ويعتمد هذا المحضر من القاضي بعد التحقق من عدم تعارضه مع الأحكام القانونية الآمرة أو مع النظام العام، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
- إذا تبين للقاضي مخالفة محضر الصلح للأحكام القانونية الآمرة أو للنظام العام، يعيد المحضر للمصلح مقروناً بتوصياته.
المادة (17)
القواعد الواجب مراعاتها عند تدوين محضر الصلح
يتعين على المصلح مراعاة ما يلي أثناء تدوين محضر الصلح:
- يتم إبرام الاتفاق بين الأطراف بالتراضي، ولا يحق لغيرهم توقيع الاتفاق إلا بوجود توكيل خاص يتضمن إنابة الوكيل صراحة في إبرام التسوية والصلح والتوقيع نيابة عنه.
- يراعي المصلح صياغة بنود الاتفاق بوضوح ودقة تزيل الإشكال، ولا تترك مجالاً لأي سوء فهم أو خلاف.
- في حالة تقسيط المبلغ، يتم تحديد تاريخ كل قسط، والمبلغ المدفوع فيه، على أن يتساوى مجموع الأقساط مع المبلغ الأساسي المتفق عليه.
- يتم تحديد طريقة الاستلام إما في الجلسة، أو بإيداعه في حساب الطرف المستفيد، ويكتب رقم الحساب واسم البنك أو المصرف، أو التحويل بواسطة إحدى محلات الصرافة بالدولة.
- يضيف المصلح عبارة (في حال تخلف المدعي عليه سداد قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط دفعة واحدة).
- يتمتع محضر الصلح بقوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (18)
الإجراء واجب الاتباع في حال تعذر تسوية النزاع
- إذا تعذرت تسوية النزاع وديًا لأي سبب كان، يسجل المصلح ذلك، ويصدر قرارًا بعدم وجود ما يمنع أطراف النزاع من اللجوء للمحكمة المختصة.
- يخطر المصلح الأطراف بقراره، وفق النموذج المعد لذلك، يتضمن نص وتاريخ القرار الصادر في شأن النزاع، وتحفظ نسخة منه في الملف الورقي والإلكتروني.
المادة (19)
الأجل المقرر لتسوية النزاع
يعمل المصلح على حل المنازعة صلحًا خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
المادة (20)
حالات انتهاء إجراءات التوفيق والمصالحة
تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية:
- موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
- إخطار الأطراف أو بعضهم المصلح برغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التسوية.
- إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التسوية لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر.
- انتهاء الأجل المحدد للتسوية، مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا الدليل.
المادة (21)
يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه أمام المصلح.
المادة (22)
يجوز إعفاء المصلح من مهامه، إذا خالف أي من الأحكام الواردة في القرار رقم (181) لسنة 2020 بشأن إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، أو الواردة في هذا الدليل.